الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زكاة الممتلكات غير المعدة للبيع

السؤال

سؤالي عن زكاة الأملاك: لدي منزل أسكن فيه، ومنزل فارغ، ودكان مغلق، وقطعتان من الأرض منذ 4 أو5 سنوات، ونيتي ليست البيع في هذه الساعة، فما حكم الإسلام في هذه الأملاك؟.
وشكرا لكم، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجب عليك الزكاة في شيء من هذه الأملاك ما دمت لا تعدها للتجارة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

قال ابن عبد البر في التمهيد: وقال سائر العلماء: إنما معنى هذا الحديث فيما يقتني من العروض ولا يراد به التجارة. انتهى.

ولكن إن كنت ملكت شيئا من هذه العروض بعقد معاوضة كشراء وأنت حين تملكها تنويها للتجارة ثم حال حول على تلك النية فقد وجبت عليك الزكاة واستقرت في ذمتك وإن غيرت نيتك بعد ذلك، وإن مر أكثر من حول على نية التجارة فعليك زكاة جميع تلك السنين، وإن نويتها بعد ذلك للتجارة فيما بعد، فهل تزكيها بعد مرور حول هجري أو لا؟ في ذلك خلاف انظر لمعرفته الفتوى رقم: 113345.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني