الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التوبة من ترك الصلاة وهل يلزمه القضاء

السؤال

سألني أحدهم كان قد ترك الصلاة لفترة من الزمن ثم رجع وتاب، فهل تجب هذه التوبة ما قبلها؟ وهل يجب عليه قضاء ما كان قد تركه من صلوات؟ وإذا كان نعم, فكيف يكون القضاء؟ أرجو إيراد آراء الأئمة الأربعة.
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا شك في أن من تاب من الذنب ـ ولو كان ترك صلاة ـ توبة صحيحة مستجمعة لشروطها، فإن توبته تجب ما قبلها، وقد قال الله تعالى في التوبة من الكفر الذي هو أعظم الذنوب: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ {الأنفال: 38}.

وقال تعالى فيمن فرط وأسرف على نفسه: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53}.

قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها، وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. اهـ.
وقد أحسن القائل:

يستوجبُ العفوَ الفتى إذا اعترفْ ثم انتهى عما أتاه واقْتَرفْ

لقوله سبحانه في المعترِفْ *إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سَلَفْ.

وأما هل يجب عليه قضاء ما تركه؟ فجوابه أنه إن كان قد ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فإنه يكون بذلك كافرا, والكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما مضى من الصلوات, وإن كان تركها كسلا مع إقراره بوجوبها فقد اختلف الفقهاء في وجوب قضاء ما تركه منها على قولين ذكرناهما وأدلتهما في الفتوى رقم: 112524.

والمفتى به عندنا لزوم القضاء وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور أتباعهم، وأما كيف يكون القضاء؟ فقد ذكرنا في عدة فتاوى سابقة كيفية قضاء الصلوات المتروكة بما يغني عن الإعادة هنا فنحيل الأخ السائل إليها، فانظر الفتوى رقم: 175229، عن الكيفية الصحيحة لقضاء الصلوات الفائتة ومثلها الفتاوى التالية أرقامها: 31107، 61320 191317، 163847.

ونسأل الله أن يوفق ذلك الشخص للتوبة النصوح وأن يلهمه رشده ويقيه شر نفسه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني