الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زكاة مال الإرث المدخر للنفقة

السؤال

توفي والدي وورثنا عنه ـ أنا ووالدتي وأخواتي ـ مبلغا من المال، وكانت لوالدي تجارة لاتزال بعد موته قائمة، فاتفقنا فيما بيننا على عدم تقسيم ربحها نظرا لأن المعاش الشهري لا يغطي متطلبات البيت، ونحن نعيش مع بعضنا فنجعل هذا الربح للأخذ منه عند احتياج البيت والباقي يظل مدخرا للظروف، ورضينا جميعا بهذا واعتبرناه مالا يخص البيت ولا يخص شخصا بعينه ويؤخذ منه لأي غرض للبيت، وعند حسابنا للزكاة وجدنا أن هذا المبلغ المدخر لم يبلغ النصاب لكن مبلغ كل فرد منا الخاص به قد بلغ النصاب، مع العلم أننا نخرج الزكاة جميعا في نفس الميعاد وأيضا زكاة المبلغ المدخر، والسؤال هو: هل يتم إخراج الزكاة عن هذا المبلغ من جهة أنه يقسم ويضاف على نصيب كل فرد أم لا نخرجها لأنه لم يبلغ النصاب؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فكون الواحد منكم رضي بأن يدخر نصيبه من عائد التجارة للإنفاق منه على البيت عند الحاجة، فهذا بمجرده لا يعني أن ذلك المال المدخر قد خرج عن ملكه, بل هو مازال على ملكه، وإذا كان مالكا له فإنه يتعين على كل واحد منكم أن يزكيه إذا توافرت فيه شروط الزكاة, وربح التجارة يُضم إلى أصله ويزكى معه، كما بيناه في الفتوى رقم: 189239.

فينظر كل واحد منكم فيما ينوبه من أصل المال الذي في التجارة مع ما ينوبه من ربحه، فإذا بلغ نصابا زكاه عند حولان الحول, وإذا كان أصل المال مع ربحه لا يبلغ نصابا فلا زكاة فيه إلا إذا كان له مال آخر يبلغ نصابا فإنه يزكي حينئذ ربح التجارة مع أصله عند حولان الحول عليه وإن لم يبلغ نصابا بنفسه ما دام له مال آخر بالغ النصاب, وانظر الفتوى رقم: 134239، في كيفية إخراج زكاة المال المتجدد أثناء الحول.

وننبهك إلى أنه إذا كان من جملة ورثة والدك من هو قاصر فإنه لا يُتصرف في ماله إلا بالأحظ له وفق الضوابط الشرعية ولا يتولى التصرف فيه إلا الولي أو الوصي، وإذا لم يعين والدكم وصيا على القصر من أولاده فإنه يرجع إلى المحكمة الشرعية لتعين وصيا عليه، وانظر الفتوى رقم: 28545، فيمن يتولى أموال القاصرين والعاجزين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني