الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اتفقت مع أختي على أن تبيعني سيارتها بأقل سعر، فهل العقد صحيح؟ ومن تلزمه تكاليف الشحن إن أرجعتها؟

السؤال

اتفقت مع أختي على أن تبيعني سيارتها بأقل سعر يأتي فيها، ولم تذكر السعر إلا بعد كتابة العقد، زاعمة أنها ستبيعها لي بأقل سعر، فطلبت من صاحب المعرض الذي كتب العقد تسعيرها، ولكنها لم تبالي بما قال، وثارت قائلة: هو ليس له شأن بما بيننا، بل اكتب السعر كذا، وفوجئت بعد تسعير السيارة في أكثر من مكان، أنها أغلى من ثمنها على الأقل بسبعة آلاف ريال، فهل هذا العقد صحيح؟ وهل لي أن أرجع لها السيارة؟ ومن يتحمل مصاريف البيع، ومصاريف الإرجاع، وشحن السيارة؟ مع العلم أني لم أعطها المال بعد، وأني أبلغتها بسعرها الحقيقي، ولكنها لم تبالي، قائلة: ارجعيها، ولم تبدي أي استعداد لتنزيل المبلغ التي أرادته.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تعلمي بالثمن قبل العقد، ولا أثناءه: فلا شك في فساد هذا البيع؛ للجهالة بالثمن؛ إذ إن من شروط صحة البيع أن يكون الثمن والمثمن معلومين، علمًا يمنع الجهالة الفاحشة التي تفضي إلى المنازعة والخصام، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: فلا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري، وإلا فسد البيع.

وقال ابن عابدين: وشرط الصحة معرفة قدر مبيع، وثمن.

وإن علمت بالثمن أثناء كتابة العقد، ووافقت عليه: فالبيع صحيح، ثم إن تبين أنك غبنت في الثمن فلك الخيار، وراجعي الفتوى رقم: 63265.

وأما مسألة تحمل تبعات الرد: فعليك تحملها، قال ابن عابدين في حاشيته: وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُشْتَرِي فِيمَا لَهُ حَمْلٌ، وَمُؤْنَةٌ ... وَيَرُدُّهُ فِي مَوْضِعِ الْعَقْدِ، زَادَتْ قِيمَتُهُ، أَوْ نَقَصَتْ، أَوْ فِي مَوْضِعِ التَّسْلِيمِ لَوْ اخْتَلَفَ عَنْ مَوْضِعِ الْعَقْدِ، كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.

وقال الرملي في النهاية: وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَتَى فُسِخَ الْبَيْعُ بِعَيْبٍ، أَوْ غَيْرِهِ، كَانَتْ مُؤْنَةُ رَدِّ الْمَبِيعِ بَعْدَهُ إلَى مَحَلِّ قَبْضِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني