الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين المني المحترم والمني غير المحترم وما يترتب على كل منهما

السؤال

ما هو الفرق بين المني المحترم، والمني غير المحترم؟
وهل يعتبر استمناء الرجل بيد، أو فم، أو جسد امرأة أجنبية، منيا محترما؟
وهل استمناء الرجل بيده هو، ينتج منيا محترما؟
وهل يعتبر دخول المني الناتج عن استمناء الرجل بيده، أو استمناء الرجل بيد، أو فم، أو جسد امرأة أجنبية، في فرج هذه الأجنبية دون جماع زنا؟
وهل ينسب الولد إلى صاحب المني في كلتا الحالتين؟
وما الفرق بين إدخاله بقصد أو بغير قصد؟
وهل يحرم على صاحب هذا الفعل القبيح، الزواج من عفيفة، كما تنص سورة النور في زواج الزاني بزانية فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمراد بالمني المحترم: هو المني الذي يخرج بسبب مباح كالاستمتاع بالزوجة، وغير المحترم هو المني الذي يخرج بسبب محرم كالزنا –والعياذ بالله- والاستمتاع بالأجنبية، والاستمناء.

جاء في حاشية الجمل على شرح المنهج: وإدخال المني، المراد بالمحترم ما خرج على وجه الحل.
وفي حاشية البجيرمي على الخطيب: وَالْمُرَادُ الْمَاءُ الْمُحْتَرَمُ حَالَ الْإِنْزَالِ بِأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ الزِّنَا.
وفي أسنى المطالب في شرح روض الطالب: قال الأذرعي: ويشبه أن يكون خروجه بمباشرة أجنبية بقبلة، ومفاخذة وغيره، كخروجه بالزنا، وكذا خروجه باستمناء.
وعليه فسائر الصور المذكورة في السؤال يكون فيها المني غير محترم، وما دام غير محترم، فلا يثبت به النسب سواء دخل بقصد أو غير قصد.

جاء في حاشية الجمل على شرح المنهج: وخرج بزيادتي المحترم، غيره إلخ أي فلا عدة، ولا نسب يلحق به.
وإدخال المني غير المحترم في فرج الأجنبية، معصية كبيرة، وجناية شنيعة تدخل في معنى الزنا، لكن لا يثبت به حد الزنا، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 117784ولا يحرم على صاحب هذا الفعل المنكر الزواج من عفيفة؛ وراجع الفتوى رقم: 5662 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني