الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للزوج إجبار زوجته على المبيت عند أمه ونفقتها هي وابنه واجبة عليه

السؤال

تزوجت منذ أكثر من عام، وزوجي مسافر، وله بيت يبعد عن بيت أمه 50 مترا. واتفق معي بعد الزواج على أن أبيت عند أمه، فرفضت. فقال لي: إذا كنت تحبيني، فلتبيتي عند أمي، وعندما يأتي أخي من السفر سوف تنامين في شقتك. فعندما جاء أخوه، رفض أن أذهب إلى شقتي لكي أنام فيها، وقد ولدت الآن منذ شهر، والحمد لله ولدت بشكل طبيعي، فقضيت مع أمي في شقتي 11 يوما، وهي تبيت معي في شقتي.
اتصل بي زوجي، وأخبرني أن علي أن أذهب إلى أمه لكي أقضي يومي معها، وأبيت عندها. فرفضت، فقال لي: إن لم تذهبي اليوم فلا تلزميني أنت وابنك. فقلت له: أريد أن أجلس في شقتي أسبوعا آخر، فلم أكن قد أكملت أسبوعين. فرفض، وتدخلت أمي، فرفض، وقال لها إن لم تنزل فلن تجلس في البيت، ولو أخذتيها في بيتك، فلا تلزمني هي ولا ابنها. فلم يكن لي حل إلا أن آتي لبيت أمي، وهو الآن لا يكلمني، وأهله لا يسألون عني. وأبوه اتصل بخالي، وقال له تعال لتأخذ متاعها.
فهل انتهت العلاقة بيننا وهل أنا محقة فيما فعلت؟
وزوجي لا يرسل لي مصاريف منذ أن تزوجت، ويقول لي إذا كنت تريدين شيئا قولي لأمي وأبي وهما سيعطيانك، فأنا لا أستطيع أن أقول لهما طلباتي، وأقول لأمي لتعطيني.
وكنت وأنا حامل يقول لي إن ذهبت عند أمك غاضبة، فلا تلزميني أنت وابنك.
وعندما أدخل أحدا من أقاربنا ليكلمه لا يهتم بكلامه، ولا يريد النصيحة من أحد. فماذا أفعل؟
وعندما تقول له هذه المعاملة ليست من الإسلام، لا يهتم بكلامك.
وأمه وإخوته يرمون بكلام يغضبني، ولكن أبتسم لهم حبا في زوجي، وزوجي أيضا يراني أفعل عند أمه الكثير من أعمال المنزل، ويقول لي: أنت لم تفعلي شيئا، كل ما أريده أن يكون زوجي جيدا معي، وأن يحبني مثلما أحبه، وأن يعاملني بما يرضي الله.
فكيف أنبهه إلى ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجب عليك طاعة زوجك في المبيت مع أمه، ولا حق له في إجبارك على ذلك؛ وراجعي الفتوى رقم: 97514.
والواجب عليه أن ينفق عليك وعلى ولده بالمعروف، واعلمي أن قوله : " ما تلزمنيش" كناية، إن قصد بها الطلاق وقع، وإلا فلا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 45333.
فتفاهمي مع زوجك، وبيني له أن عليه نفقتك وولدك، وعليه معاشرتك بالمعروف، ولا حق له في إجبارك على مساكنة أمه، فإن لم يفد ذلك، فليتوسط حكم من أهله، وحكم من أهلك ليصلحوا بينكما.
وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني