الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المال الذي أضيفت إليه فوائد ربوية

السؤال

شخص يضع لأولاده نقودا في البنك، وهذه النقود تزيد في البنك بالربا.
هل كل هذه النقود حرام حيث إنها نقود حلال اختلطت بالحرام(الربا)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الفوائد الربوية محرمة بلا ريب، فلا يجوز للمسلم أن يضع ماله في البنوك الربوية، ويجب عليه التخلص من الفوائد الربوية المترتبة عليها، وأما رأس المال فهو مباح لصاحبه، ولا يتخلص منه، كما قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:

أولا: إذا تاب العبد من المعاملة الربوية، وهي لا تزال قائمة بينه وبين الناس، فيجب عليه استلام رأس ماله فقط، ويترك الزيادة الربوية؛ امتثالا لقوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ}.

ثانيا: إذا استلم قيمة المعاملة الربوية مع ربحها، فيجب عليه تملك رأس ماله الأصلي فقط، والربح الربوي ينفقه في وجوه البر. اهـ.

فالمال الذي وضعه الأب لأبنائه في البنك الربوي، لا يحرم عليهم بسبب الفوائد الربوية المترتبة عليه، بل الواجب التخلص من الفوائد الربوية، ورأس المال الذي وضعه الأب حلال لهم، لا يتخلصون منه.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 35315 . والفتوى رقم: 31244 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني