الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما الأفضل في الشرع التجارة أم الوظيفة؟

السؤال

هل هناك نص شرعي، أو أقوال للسلف في التفضيل بين التجارة وبين العمل أجيرًا؟ وفي وقتنا الحاضر ما الأفضل في الشرع التجارة أم الوظيفة - جزاكم الله خيرًا -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يرد نص صريح ـ فيما نعلم ـ في تفضيل التجارة على العمل أجيرًا، لكن هناك نصوص استنبط منها بعض العلماء تفضيل التجارة على غيرها من المكاسب، فقد أخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة.

وأخرج الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين، والصديقين، والشهداء. صحح الحديثين الشيخ الألباني بعد أن ضعفهما قبل.

وعن رافع بن خديج، قال: قيل: يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. أخرجه أحمد، وصححه الألباني.

فلهذه النصوص وغيرها ذهب بعض العلماء إلى أن التجارة أفضل المكاسب، وخالفهم في هذا آخرون، جاء في الكسب لمحمد بن الحسن: ثم اختلف مشايخنا ـ رحمهم الله ـ في التجارة، والزراعة، قال بعضهم: التجارة أفضل؛ لقوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض ـ الآية، والمراد الضرب في الأرض للتجارة، فقدمه في الذكر على الجهاد الذي هو سنام الدين؛ ولهذا قال عمر - رضي الله عنه -: لأن أموت بين شعبتي رحلي أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله أحب إلي من أن أقاتل مجاهدًا في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين مع الكرام البررة يوم القيامة.

وأكثر مشايخنا ـ رحمهم الله ـ على أن الزراعة أفضل من التجارة؛ لأنها أعم نفعًا، فبعمل الزراعة يحصل ما يقيم المرء به صلبه، ويتقوى على الطاعة، وبالتجارة لا يحصل ذلك، ولكن ينمو المال، وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس من هو أنفع للناس. والاشتغال بما يكون نفعه أعم يكون أفضل، ولأن الصدقة في الزراعة أظهر، فلا بد أن يتناول مما يكتسبه الزراع الناس، والدواب، والطيور، وكل ذلك صدقة له، قال صلى الله عليه وسلم: ما غرس مسلم شجرة، فيتناول منها إنسان، أو دابة، أو طير إلا كانت له صدقة. وفي رواية: ما أكلت العافية منها، فهي له صدقة. والعافية الطيور الطالبة لأرزاقها، الراجعة إلى أوكارها، وإذا كان في عادة الناس؟ ثم الكسب الذي ينعدم فيه التصدق لا توجد فيه الأفضلية، كعمل الحياكة، مع أنه من التعاون على إقامة الصلاة، فعرفنا أن ما يكون التصدق فيه أكثر من الكسب، فهو أفضل، فأما تأويل ما تعلقوا به، فقد روي عن مكحول، ومجاهد ـ رحمهما الله ـ قالا: المراد الضرب في الأرض لطلب العلم، وبه نقول أن ذلك أفضل. اهـ.

وفي طرح التثريب: قال النووي في شرح المهذب في صحيح البخاري، عن المقدام بن معدي كرب ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود ـ عليه السلام ـ كان يأكل من عمل يده. قال النووي: فالصواب ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عمل اليد، فإن كان زراعًا فهو أطيب المكاسب وأفضلها؛ لأنه عمل يده، ولأن فيه توكلًا، كما ذكره الماوردي، ولأن فيه نفعًا عامًا للمسلمين، والدواب، وأنه لا بد في العادة أن يؤكل منه بغير عوض، فيحصل له أجره، وإن لم يكن ممن يعمل بيده، بل يعمل له غلمانه وأجراؤه، فاكتسابه بالزراعة أفضل لما ذكرناه، وقال في الروضة بعد ذكره الحديث المتقدم: فهذا صريح في ترجيح الزراعة، والصناعة لكونهما من عمل يده، ولكن الزراعة أفضلهما؛ لعموم النفع بها للآدمي، وغيره، وعموم الحاجة إليها، والله أعلم. وغاية ما في حديث الباب تفضيل الاحتطاب على السؤال، وليس فيه أنه أفضل المكاسب، فلعله ذكره لتيسره، ولا سيما في بلاد الحجاز؛ لكثرة ذلك فيها. اهـ.

وجاء في فتح الباري لابن حجر: وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب، قال الماوردي: أصول المكاسب الزراعة، والتجارة، والصنعة، والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبها التجارة، قال: والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة؛ لأنها أقرب إلى التوكل، وتعقبه النووي بحديث المقدام الذي في هذا الباب، يعني حديث: ما أكل أحد طعامًا قط، خيرًا من أن يأكل من عمل يده. وأن الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد، قال: فإن كان زراعًا فهو أطيب المكاسب؛ لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد، ولما فيه من التوكل، ولما فيه من النفع العام للآدمي، وللدواب ولأنه لا بد فيه في العادة أن يؤكل منه بغير عوض، قلت: وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد، وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، وهو أشرف المكاسب؛ لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى، وخذلان كلمة أعدائه، والنفع الأخروي، قال: ومن لم يعمل بيده، فالزراعة في حقه أفضل؛ لما ذكرنا، قلت: وهو مبني على ما بحث فيه من النفع المتعدي، ولم ينحصر النفع المتعدي في الزراعة، بل كل ما يعمل باليد فنفعه متعد؛ لما فيه من تهيئة أسباب ما يحتاج الناس إليه، والحق أن ذلك مختلف المراتب، وقد يختلف باختلاف الأحوال، والأشخاص، والعلم عند الله تعالى. قال بن المنذر: إنما يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل، كما جاء مصرحًا به في حديث أبي هريرة، قلت: ومن شرطه أن لا يعتقد أن الرزق من الكسب، بل من الله تعالى بهذه الواسطة، ومن فضل العمل باليد الشغل بالأمر المباح عن البطالة، واللهو، وكسر النفس بذلك، والتعفف عن ذلة السؤال، والحاجة إلى الغير. اهـ.

فالحاصل: أنه على قول من يرى التجارة أفضل المكاسب، فالعمل في التجارة أفضل من العمل في الوظيفة، ومما يقوي تفضيل الاشتغال بالتجارة على الوظيفة أن العمل في التجارة أنفع للناس ـ غالبًا ـ وأنها سالمة من منة صاحب العمل، وتسلطه، ونحوها من المكدرات التي قد تكتنف الوظيفة، والتجارة أوسع أبواب الرزق، كما أخرج مُسَدَّدٌ في مسنده: عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ الرحمن قال بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ. وقال نُعَيْمٌ: كسب الْعُشْرِ الْبَاقِي فِي السَّائِمَةِ - يَعْنِي الْغَنَمَ -. قال البوصيري: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؛ لِجَهَالَةِ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. اهـ.

وهو مرسل، فنعيم لم تثبت له صحبة.

فالعمل في التجارة أعون على الصدقة، وبذل الخير، كما أن ظهور التوكل في تحصيل الرزق في التجارة أبلغ منه في الوظيفة، وقد يقال بأن المفاضلة بين التجارة والوظيفة، أو غيرهما من الأعمال يختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال، كما أشار إليه الحافظ ابن حجر، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 135054، ورقم: 18410.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني