الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التسمي بمعصومة، وكامل، وعاصم، وماذا يفعل من لم يستطع تغيير اسمه؟

السؤال

ما حكم التسمية باسم معصومة، وكامل، وعاصم؟ فقد قرأت الفتوى رقم:12614، عن أسماء مكروهة وممنوعة، فماذا يفعل من كان اسمه واحدًا من هذه الأسماء، ويواجه مشقة كبيرة في تغييره؛ لأن الاسم مسجل في وثائق كثيرة، وهو يدعى به في الأماكن الرسمية، ولديه اسم آخر غير هذه الأسماء في أماكن غير رسمية وبين الأقارب - جزاكم الله خيرًا -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في التسمية بالأسماء المذكورة، فمعصومة معناها ممنوعة، أو محفوظة، قال أهل اللغة كما في صحاح الجوهري: والعِصْمَةُ: المَنْعُ، والحِفْظُ، يقال: عَصَمَهُ الطعامُ، أي منعَه من الجوع، وأبو عاصمٍ: كنية السَويقِ. .

وعاصم اسم معروف في السلف الصالح من الصحابة، ومن بعدهم.

وكامل معناه: الرجل الكامل فِي تَجْرِبَتِه، وعَقلِه، ورأيه، وحسن سمته، وتدبيره، وكانت العرب تقول: من كثرت محاسنه، وقلت مساوئه، فهو كامل، جاء في كتاب الأنساب للبلاذري: قال الأحنف بْن قَيْس: الرجل الكامل من تحفظ هَفَواته.
ولذلك، لا نرى مانعًا من التسمية بها؛ لأن هذه المعاني نسبية.

وإذا كان يقصد بها التزكية، أو في دلالتها تزكية في عرف بلد: فينبغي تجنب التسمية بها.

وعلى كل حال: فإن الكراهة في التزكية للتنزيه، وليست للتحريم، كما قال الإمام النووي في شرح مسلم: قَالَ أَصْحَابُنَا: يُكْرَهُ التَّسَمِّي بِالْأَسْمَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا، وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ، لَا تَحْرِيمٍ.

ولذلك، لا يلزم من كان اسمه من هذه الأسماء أن يغيره، وإذا قلنا بكراهته فإنه يستحب تغييره.

أما إذا كان الاسم من الأسماء الممنوعة، وأمكن تغييره في الوثائق: فإنه يلزم تغييره.

وإذا لم يكن ذلك ممكنًا: فإنه يغير في التعاملات مع الناس، وما يدعونه به، ولا حرج بعد ذلك في الاسم الموجود في الوثائق، ما دام التغيير غير ممكن، وانظري الفتوى رقم: 20330.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني