الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب ترتيب ألفاظ التشهد؟

السؤال

ما حكم تشهدي هذا: "التحيات لله، والصلوات، والطيبات، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، اللهم صل على محمد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي الإتيان بالتشهد على هذا النحو خلاف، ينبني على أن ألفاظ التشهد هل يجب الترتيب بينها أو لا؟

قال النووي - رحمه الله -: وينبغي أن يأتي بالتشهد مرتبًا، فإن ترك تَرْتِيبَهُ نُظِرَ: إنْ غَيَّرَهُ تَغْيِيرًا مُبْطِلًا لِلْمَعْنَى، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ تعمده؛ لأنه كلام أجنبي.

وإن لم يغيره فَطَرِيقَانِ: الْمَذْهَبُ صِحَّتُهُ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ، وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ.

وَالثَّانِي: فِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ، وَقِيلَ: قَوْلَانِ، حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ، وَصَاحِبُ الْحَاوِي، وَقَطَعَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ، وَالْمُتَوَلِّي بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ.

وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ، وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصالحين. انتهى.

وفي وجوب الترتيب كذلك عند الحنابلة وجهان، كما في الإنصاف، والصحيح عندهم وجوبه.

قال في المبدع: لأنه إذا لم يرتب، فقد أخل به في ذكر مشروع، فلم يصح كالأذان. انتهى.

وإذا علمت هذا: فالقول بالصحة قوي؛ لاستناده إلى ما روي عن عائشة، ولكن الاحتياط هو الإتيان بألفاظ التشهد مرتبًا، ففيه اتباع للسنة، وخروج من الخلاف، وإبراء للذمة بيقين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني