الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشتراط شركة التمويل وجود ضامن أو كفيل للعميل

السؤال

قرأت في الفتاوى حكم التعامل مع شركات التمويل بشروطه، وأنا أعمل في شركة خاصة، ولإتمام التعامل معهم يطلبون ضامنا ـ شخصا يعمل في عمل حكومي ولا يشترطون الجنسية، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيراً؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمجرد طلب شركة التمويل لكفيل يكفل طالب المعاملة التمويلية لا حرج فيه ولا يجعل المعاملة محرمة، وقد بينا أن من أهم شروط بيع المرابحة للآمر بالشراء عن طريق مؤسسات التمويل بنوكا أو شركات، شرطان:
الأول: أن يتملك البنك أو الشركة السلعة قبل عقد بيع المرابحة مع العميل، لقول النّبيّ صَلَى اللّه عليه وسَلّم: لا تبع ما ليس عندك. ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. صححهما الألباني في صحاح السنن.

الثاني: عدم الشرط الجزائي عند تأخر العميل في سداد أقساط المرابحة، ففي المعايير الشرعية: لا يجوز اشتراط التعويض على المدين إذا تأخر عن الأداء، ولا المطالبة القضائية به سواء كان في بدء المداينة أم عند حلول أجلها، لأنه ربا واشتراطه باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ـ ولأن المرابي في الجاهلية كان يقول: أتقضي أم تربي؟ ولأن النهي عن كل قرض جر نفعاً ثبت عن عدد من الصحابة، وبناء على ذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 51ـ ونصه: لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.

وأما اشتراط مؤسسة التمويل بعض الشروط احتياطا لضمان حقها مما لا يخالف مقتضى عقد البيع وشروطه المعتبرة شرعا ولا يوقع في محذور، فلا بأس به، ومن ذلك رهن المبيع في ثمنه حتى يتم سداده، فهو شرط صحيح جائز على الراجح من أقوال الفقهاء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وأحد قولي الشافعي، والصحيح من مذهب أحمد، واختاره ابن تيمية وابن القيم ومجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم: 53ـ 2ـ 6 ـ قال الموفق ـ رحمه الله ـ في المغني ـ بعد أن ذكر الخلاف في المسألة:... وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه.
وكذلك اشتراط الضامن: لا حرج فيه كما بينا، لأن ذلك لا يخالف مقتضى العقد، بل يؤكده، والضمانات تلائم عقود المداينات قال الشيخ منصور البهوتي في الكشاف في شروط البيع الصحيحة: النوع الثاني من الشروط الصحيحة: شرط من مصلحة العقد أي مصلحة تعود على المشترط.

وجاء في المعايير الشرعية ما نصه: ينبغي أن تطلب المؤسسة من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء، ومن ذلك حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث، أو رهن الوديعة الاستثمارية للعميل، أو رهن أي مال منقول أو عقار، أو رهن السلعة محل العقد رهنا ائتمانيا رسميا دون حيازة، أو مع الحيازة للسلعة وفكّ الرهن تدريجيا حسب نسبة السداد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني