الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوجي يقول لي عند كل مشكلة: "أنت طالق بالثلاث" فهل أنا محرمة عليه أم لا؟

السؤال

زوجي دائمًا يحلف عليّ يمين الطلاق، فعند كل مشكلة يقول لي: "أنت طالق بالثلاث"، بسبب خوفه من زوجته الأولى، ودائمًا يمين طلاقي على لسانه، ثم يعود ويعتذر، ويصالحني، فهل أنا محرمة عليه أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك يتلفظ بصريح طلاقك، منجزًا غير معلق، فهو طلاق نافذ، بلا خلاف، وإذا كان بلفظ الثلاث، فهو ثلاث عند أكثر أهل العلم.

وأما إن كان يحلف بطلاقك الثلاث، أو يعلقه على شرط، فالمفتى به عندنا أنه إذا حنث وقع الطلاق الثلاث، وبنت منه بينونة كبرى، وهذا قول جمهور أهل العلم، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث، يقع واحدة؛ وانظري الفتوى رقم: 11592.

وما دام في المسألة تفصيل، وخلاف بين أهل العلم، فالذي ننصح به أن تعرض المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.

وننبه إلى أنّ الحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، وقد جعل بعض أهل العلم الحق للمرأة في التطليق من الزوج الذي يكثر الحلف بالطلاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 102511.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني