الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إنكار المنكر المنتشر

السؤال

أنا شاب عراقي أعيش في تركيا منذ أكثر من سنة، وفي خطب الجمعة يتناقلون بعض الأحاديث الضعيفة على المنبر، مثل: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" ويطيلون الأذان، وأحيانًا يضيفون الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يجب عليّ أن أتقدم بالنصح؟ أم أنه ليس من شأني باعتبار الموضوع ليس فرديًا، بل في كل المساجد؟ وهل بكى يعقوب على يوسف - عليهما السلام - أم أنه صبر واحتسب - كما هو مذكور في القرآن الكريم -: "فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون"؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما حديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فقد حسنه بعض العلماء، ومن ثم، فإننا ننصحك أولًا بالتحقق من كون ما تستنكره منكرًا في الشرع، وإلا فقد تؤتى من قلة علم، فتظن منكرًا ما ليس بمنكر، أو تعتقد خطأ ما ليس كذلك، فإذا تحققت من مخالفة معينة، أو نكارة فعل معين بسؤال أهل العلم المعتبرين، فإنك تبين بحسب استطاعتك أن هذا الفعل منكر، معتمدًا في ذلك اللين والرفق، وليس كون المنكر فاشيًا بمانع من إنكاره، بل هذا يؤكد ضرورة القيام بالنصح؛ تأدية لما افترض الله على عباده، فإن استجيب لك فالحمد لله، وإلا فقد أديت ما عليك، وبرئت ذمتك.

والترسل في الأذان، وتحسين الصوت به مشروع، ولكن التمطيط والمبالغة في التلحين غير المشروعين، كما يفعل في كثير من المساجد.

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مشروعة.

وأما رفع الصوت بها، وقرنها بالأذان على وجه يوهم أنها منه: فغير مشروع، وانظر الفتوى رقم: 109572.

وأما نبي الله يعقوب فقد بكى على يوسف ـ عليه السلام ـ حزنًا على فراقه، كما قال الله: وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ {يوسف:84}.

وهذا لا ينافي ما وعد به من الصبر الجميل، فإن دمع العين، وحزن القلب مما لا يؤاخذ الله به، ولا ينافي الصبر، ما لم يصاحب ذلك تسخطٌ على المقدور، واعتراضٌ عليه، وانظر لمزيد من الفائدة الفتويين التاليتين: 160823، 70891.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني