الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم توكيل الرجل المرأة في النكاح

السؤال

تقدمت لخطبة فتاة أحبها، وهي موافقة عليّ، وقد وعدتها بالزواج، وهي وعدتني ألا تتزوج غيري، وأنا - بإذن الله - مسافر، وأنوي أن عمل لها توكيلًا بالزواج مني، لتكتب عقد الزواج في أي وقت تشاء، فهل يعتبر هذا زواجًا قبل كتابة العقد؟ وهل بالوعد بالزواج تعتبر زوجة لي؟ مع العلم أنها تلبس خاتم خطوبتي - دبلتي - وكل الناس يعرفون أنها خطيبتي، فأرجو الإفادة - أكرمكم الله -.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تحل المرأة للرجل إلا بعد العقد الصحيح عليها، ولا ينعقد الزواج بمجرد الوعد به، أو بلبس المرأة خاتم - دبلة - الخطوبة، وشيوع خبر الخطبة بين الناس، ونحو ذلك، وإنما يصح الزواج بشروط وأركان، منها: الولي، والشهود، والإيجاب والقبول، ولا يصحّ أن تزوج المرأة نفسها؛ وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 25637.

وما لم يتم العقد الشرعي، فالخاطب أجنبي عن مخطوبته، شأنه شأن الرجال الأجانب، وانظر حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم:57291

واعلم أنّ توكيل الرجل غيره في قبول النكاح جائز، لكن اختلف أهل العلم في صحة توكيل المرأة في قبول النكاح، فذهب المالكية إلى جوازه.

فقد جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي: اعلم أن توكيل الزوج للجميع جائز ابتداء ... ويدل لجوازه ابتداء ما في سماع عيسى، ونصه: لا بأس أن يوكل الرجل نصرانيًا، أو عبدًا، أو امرأة على عقد نكاحه.

وذهب الشافعية إلى عدم جوازه.

قال الماوردي - رحمه الله - في الحاوي الكبير: وأما توكيل الزوج، وإن كَانَ فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ بِعَيْنِهَا، جَازَ أَنْ يوكل كل من صح منه قبول النكاح في نفسه، وَهُوَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ: أَنْ يكون ذكرًا، بالغًا، عاقلًا، وسواء كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا، رَشِيدًا أَوْ سَفِيهًا؛ لأن العبد والسفيه يَجُوزُ أَنْ يَقْبَلَا عَقْدَ النِّكَاحِ لِأَنْفُسِهِمَا، فَصَحَّ أَنْ يَقْبَلَاهُ لِغَيْرِهِمَا، فَأَمَّا تَوْكِيلُ الْمَرْأَةِ، وَالصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَصِحَّ منهم قبوله لأنفسهم، لم يصح منهم قبولهم لِغَيْرِهِمْ. .

وعليه، فالذي ننصحك به أن توكّل رجلاً في قبول زواجك، خروجًا من خلاف العلماء.

وننبه إلى أن لبس ما يعرف بـ (دبلة الخطوبة) لا أصل له في الشرع؛ وراجع الفتويين: 5080 ، 134181.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني