الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدى مشروعية كذب الزوج نكاح زوجة أخرى

السؤال

هل يحق للرجل أن يتزوج على زوجته ويخفي عنها ذلك ولا يخبرها به؟ وهل يكون ذلك من العشرة بالمعروف والإحسان للزوجة، مع العلم أنه يعرف أنها لو علمت فسوف تتأذى من كذبه عليها أكثر من أن تتأذى من زواجه بأخرى؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا جواز نكاح الثانية دون علم الأولى في الفتوى رقم: 122207، فانظريها للأهمية.

وذلك، لأن موافقتها ليست شرطا في جواز التعدد ، وإنما شرطه العدل بينهما، كما فصلناه في الفتوى رقم: 18444.

فإن أدى إليهما حقوقهما وعدل بينهما كان ذلك عين العشرة بالمعروف واتباع الهدي النبوي، سواء أخبر الأولى بنكاح ضرتها أم كتمه، وإن لم يعدل كان ذلك من سوء العشرة والظلم المبين، كما بيناه في الفتوى رقم: 123439.

سواء أخفاه أم أظهره، وإذا كانت الأولى تتأذى بكذبه بإنكار نكاح ضرتها ولم تكن في ذلك مصلحة راجحة فلا يشرع الكذب؛ لأن الكذب على الزوجة إنما يشرع لتحسين العشرة بدرء مفسدة أعظم أو تحصيل مصلحة أرجح، كما بيناه في الفتوى رقم: 20344.

وهذا كله ما لم تكن الأولى اشترطت في عقد نكاحها ألا يتزوج عليها إلا بعلمها أو إذنها، فإن كانت اشترطته فانظري تفصيل الحكم في الفتاوى التالية أرقامها: 32542، 1357، 113174.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني