الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يتصرف الزوج مع زوجته التي تكذبه ولا تثق فيه

السؤال

زوجتي تقول لي كذاب دائماً ولا تصدقني ـ والحمد لله ـ لا توجد خيانة، ودائماً عندها عدم الثقة، فماذا أفعل بها؟ وهل لي الحق في ضربها أم تركها وطلاقها لعدم الثقة، وهذا يسبب مشاكل كثيرة لي في البيت؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأمر على ما ذكرت من كون زوجتك تصفك بالكذب، ولم يكن لها ما يثبت دعواها، فهي مسيئة وآثمة، إذ الأصل في المسلم الصدق، فلا تجوز نسبته إلى الكذب من غير بينة، ويعظم الأمر حين يكون بين الزوج وزوجته، إذ ينبغي أن تتوفر بينهم الثقة، وأن يعمل كل منهما على ما يكون سببا في تحقيق المقصد العظيم من مقاصد الزواج، وهو حصول السكن والمودة، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}.

والأولى أن تصارحها في الأمر، وتطلب منها ذكر دواعي ما تقول من عدم الثقة، فربما يكون هنالك شيء قد أساءت فهمه فتبينه لها، هذا من جانب، ومن جانب آخر ينبغي للزوج أو الزوجة أن يبتعد عن كل ما يمكن أن يكون سببا للشبهات، فشأن المؤمن والمؤمنة الابتعاد عن مواطن الشبهات، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 55903.

وتأديب الزوجة يسوغه نشوزها بأن تتعالى على زوجها وتمتنع عن طاعته فيما تجب فيه الطاعة، وراجع الفتوى رقم: 161663، ففيها تعريف النشوز.

وعلاج النشوز جعله الشرع في خطوات سبق بيانها في الفتوى رقم: 1103.

فليس الضرب أو الطلاق بأولها، هذا بالإضافة إلى أن ضرب الزوجة له ضوابطه التي ينبغي مراعاتها، وليس الحل في الطلاق دائما، بل في عدمه، لا سيما إذا كان بينكما أولاد، وننصح في الختام أن يسود التفاهم بين الزوجين، وأن يتغاضى كل منهما عن زلات الآخر، وأن يكون التناصح بالرفق واللين. ونرجو مراجعة الفتويين رقم: 1217، ورقم: 2589.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني