الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لوالد زوجته (أنا طلقت) ولا تعلم عدد الطلقات

السؤال

قصتي باختصار هي: ذهبت لزيارة أهلي، وذلك قبل سنة و7 أشهر، حصل في ذلك اليوم سوء تفاهم بين أمي وزوجي، أدى إلى غضب زوجي مني، ومن أهلي، وكنت حاملا في الشهر 8 وشاء الله بعد رمضان أن ولدت بنتا. وطوال هذه الفترة كانت توجد محاولات صلح بيني وبين زوجي لكنه رفض أن يتكلم أحد في الموضوع، بحجة أنه موضوعي أنا وهو، ونحله سواء. بعد فترة كلمه أبي لكي نحل الموضوع، وقال له إن الموضوع انتهى. سأله أبي: كيف انتهى؟ قال له بهذه الصيغة: (أنا طلقت، وسأرسل ورقتها في اليومين القادمين)
مضت سنة، ولم أحصل على ورقتي، ولا أي شيء، ولا يوجد أي دليل على الطلاق، علما بأني سألت شيخا، وأفتاني، وقال لي ليس هناك طلاق، ولا يقع بذلك طلاق.
سؤالي يا شيخ: هل يقع بذلك طلاق؟ علما بأنه لم يسبق لي الطلاق منه، ولم يذكر لنا عدد الطلقات، وهل هو طلاق بائن بينونة كبرى أم صغرى؟ ولا يعلم هو هل أنا حائض أم لا؟ ماذا علي أن أفعل؛ لأني لا أريد الطلاق، وأريد الرجوع له؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام زوجك مقراً بطلاقك، فقد وقع، وعلى فرض أنه لم يتلفظ بطلاقك وإنما أخبر به كاذبا، فالخلاف بين أهل العلم في وقوع هذا الطلاق ديانة، أما قضاء فالطلاق نافذ.

وأما عدد الطلاق الذي أوقعه، فهذا يُسأل عنه الزوج، والقول قوله فيه، وسواء طلقك في حيض، أو طهر، فطلاقه نافذ عند أكثر أهل العلم.
وإذا أبى أن يسجل هذا الطلاق في الأوراق الرسمية، فلترفعي الأمر للمحكمة الشرعية؛ لأنها صاحبة الاختصاص.
وإذا كنت لا تريدين فراق زوجك، فوسطي بعض الصالحين من الأقارب أو غيرهم ليكلموه في ذلك إن كان لم يبت طلاقك، أما إذا كان قد بت طلاقك، أو أبى أن يرجع إليك، ففوضي الأمر لله عز وجل، وارضي بما قدره الله، واعلمي أنّ الطلاق ليس شرا في كل الأحوال؛ قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ. النساء (130).

قال القرطبي: أي وإن لم يصطلحا بل تفرقا، فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها. الجامع لأحكام القرآن.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني