الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

كنت أريد أن أشتري سيارة بالأقساط، فأخذت قرضا لهذا الغرض بمبلغ 100 ألف ريال، وبسبب عدم توفر السيارة التي أريدها في المعرض ظل هذا المبلغ في حوزتي في البنك حتى حان موعد زكاة أموالي، فكيف يمكنني أن أخرج زكاة هذا المبلغ، علما بأنني لاحقا عندما توفرت السيارة التي أريدها قمت بشرائها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد دخلت هذه المائة ألف في ملكك من وقت اقتراضك لها وثبت بدلها في ذمتك، فإذا حال الحول على هذه المائة وهي في ملكك فزكاتها واجبة عليك، ولا تجب عليك زكاتها عند حولان حول ما تملكه من مال، بل تستقبل بها حولا من يوم دخلت في ملكك, وإن شئت أن تعجل زكاتها فتخرجها مع ما تملكه من مال فلك هذا، وهو أحوط وأبرأ للذمة، وانظر الفتوى رقم: 136553.

وهل تخصم ما عليك من دين مما وجبت عليك زكاته فتزكي ما بقي أم تزكي جميع المال دون أن تخصم شيئا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والأحوط أن تخرج زكاة جميع ما بيدك من المال إذا حال عليه الحول، والذي نفتي به في موقعنا أنه إذا كان لديك عرض للقنية لا تحتاج إليه فإنك تجعله في مقابل ما عليك من دين وتزكي جميع ما بيدك، وإن لم يكن لديك عرض تجعله في مقابل الدين فإنك تخصم ما عليك من الدين من المال الواجب زكاته، وراجع الفتويين رقم: 124533، ورقم: 180105.

وبهذا التفصيل يتبين لك ما هو الواجب عليك تجاه تلك المائة ألف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني