الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

حدث معي موقف، وكان لدي حينها 12 عاما تقريبا، والغالب على ظني أني لم أكن قد بلغت حينها، وهذا الموقف هو أني كنت مرة من المرات في حلقة لتحفيظ القرآن، ولم أكن قد أحضرت مصحفا من بيتي ذاك اليوم، فأخذت مصحفا من الحجرة، وقد كانت هذه الحجرة على سطح المسجد، وأعطيته إلى شيخي ليقوم بإمساكه أثناء تلاوتي للقرآن، وكان من عادة هذا الشيخ أن يقوم بوضع خط بقلم جاف، أو حبر في المصحف، تحت المواضع التي أخطأ فيها الطالب، فوضع لي خطا واحدا تقريبا، فكرهت أن أكون سببا في وضع خط في مصحف ليس لي، فأحضرت مزيلا للحبر من بيتي، وقمت بطمس هذا الخط من المصحف. والمشكلة هي أنني أثناء طمسي لهذا الخط، وضعت بعضا من هذا المزيل على الجزء السفلي من كلمة من المصحف عن طريق الخطأ، ولكن الكلمة لم تطمس وإنما طمس جزء صغير منها، وهذا الموضوع قد حدث منذ 4 سنوات تقريبا، وقاموا بتعديلات في هذه الغرفة، ولا أدري أين هذا المصحف الآن، وأعلم أني قد أخطأت فيما فعلت، وقد قمت بإحضار مصحف مشابه لهذا المصحف، وقمت بوضعه في المسجد، وقد ندمت حقا على ما فعلته.
فهل علي شيء آخر بخصوص هذا الموضوع أم إن ما فعلته يكفي؟
أرجو أن تفيدوني في هذا الأمر.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكر السائل الكريم على شعوره بالمسؤولية، وضميره الحي، الذي يدل إن شاء الله على الورع والتقوى، والخوف من الله تعالى؛ فقد أحسنت –بارك الله فيك- عندما حاولت إزالة الخط الذي وضعه لك الشيخ على مصحف لا تملكه، وأحسنت أكثر وبرئت ذمتك عندما قمت بإحضار مصحف مثله ووضعته في المسجد بدله؛ فإن أهل العلم نصوا على أن من أتلف شيئاَ للغير بغير حق، فإنه يضمنه، ويجب عليه رد مثله إن كان مثلياً، وقيمته إن كان مقوماً، وأن الصبي عليه ضمان ما أتلف، وأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء، فلا يشترط في ضمانها التكليف.

جاء في شرح السنة للبغوي: مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا عَلَى غَيْرِهِ، أَوْ غَصَبَهُ فَتلِفَ عِنْدَهُ، فَعَلَيْهِ فِي الْمُتَقَوَّمِ الْقِيمَةُ، وَفِي الْمِثْلِيِّ الْمِثْلُ. اهـ.

وإن كنا لا نسلم أن ما وقع منك يعتبر إتلافا يجب تعويضه، ولكنه الأورع والأحوط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني