الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في الأخذ بقول من يرى عدم وقوع الطلاق المعلق

السؤال

لدي مشكلة زوجية لم أجد لها حلا، ألا وهي: تزوجت منذ 16 سنة بامرأة عنيدة، وذات نكد، عندما خطبتها لم تشترط علي أي شيء، وبعد زواجنا أرادت الدراسة في الجامعة باعتبارها حاصلة على شهادة البكالوريا، فرفضت؛ لأننا لم نتفق على هذا الأمر مع والدها. وكلما ثارت مشكلة بيننا، تقول لي بأنني حطمت حياتها؛ لأنني لم أتركها تدرس. وبعد عدة سنوات، ونظرا لكثرة المشاكل بيننا أرادت إعطاء ملابس الأطفال التي اشتريت من مالي الخاص لأختها، فرفضت، وهددتها بالطلاق المعلق على شرط، مع أن نيتي كانت التخويف والتهديد فقط، والله على ما أقول شهيد، وقلت لها: إذا أعطيت الملابس لأختك، فإنك مطلقة. وبما أنها عنيدة فقد أعطت الملابس لأختها، ووقع الشرط، وتصرفت بشكل عادي وكأن شيئا لم يكن. وبعد مدة أخرى ثارت مشاكل بيننا من أجل الدراسة، وصادف ذلك اليوم عرس أبيها؛ لأن أمها توفيت، فقمت بتهديدها من جديد بالطلاق المعلق على شرط، وقلت لها: لو ذهبت لعرس أبيك فإنك مطلقة، بنية التهديد والتخويف، وقد ذهبت للعرس، وقامت بما يحقق الشرط.
وبعد سنوات هجرتني في الفراش لمدة سنة كاملة، فوعظتها لكيلا تصبح ناشزا، فرفضت، وقال لي بأن بها سحرا، وأنها مريضة، فاقترحت عليها أن أتزوج من امرأة ثانية، فرفضت، وكل هذا وأنا صبور، ولم أذهب للفاحشة، ولم أبخل عليها بشيء، وكنت أنفق عليها وعلى أولادنا. وفي الأخير فاجأتني بطلب الطلاق، فرفضت في بداية الأمر؛ لأنني لم أشأ تطليقها في جميع الأحوال، ولكنها أصرت عليه، وقالت لي: لا أريد أن يحاسبني الله على هجرانك، وفي المقابل لا أستطيع أن أقبل بضرة.
وأمام إصرارها قبلت، وأجرينا طلاقا بالتراضي عند القاضي، الذي نطق بحكم فك الرابطة الزوجية. وهي الآن تريد الرجوع إلي، وهي نادمة.
سؤالي: هل يجوز الأخذ بفتوى الشيخ ابن تيمية بخصوص الطلاق المعلق، وإرجاع الزوجة بعقد ومهر جديدين؟ هل إذا أخذت برأي الشيخ بن تيمية وأرجعت زوجتي، ووطئتها، هل نعتبر زانيان؟
كنت أظن أن الطلاق المعلق لا يقع؛ لأنني قرأت أن شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى بعدم وقوع الطلاق المعلق، وقال بأنه يكفي أن يكفر الإنسان عن يمينه، وكذلك الشيخ يوسف القرضاوي أفتى بعدم وقوع الطلاق المعلق.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أنه لا حرج على المقلد في العمل بقول عالم موثوق بعلمه، ما دام مطمئنا إلى قوله، وليس متبعا لهواه، أو متلقطا للرخص، لكن الذي ننصحك به أن تعرض مسألتك مشافهة على أهل العلم الموثوق بهم في بلدكم، وتعمل بما يفتونك به؛ وانظر الفتوى رقم: 5583
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني