الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق زوجته طلاقا رجعيا، وبعد شهر قال لها: لا أتزوجك ثانية.. مرارا

السؤال

طلقت زوجتي طلاقا رجعيا، وبعد شهر رأيتها تتكلم مع غيري، فقلت لها: لا أتزوجك ثانية، اذهبي تزوجي غيري.
هل يجوز لي أن أنكحها مرة أخرى، مع أني قلت لها ذلك مرارا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعدة المطلقة تنقضي بثلاث حيضات إن كانت تحيض، وبثلاثة أشهر إن كانت آيسة من الحيض، أو صغيرة، وبوضع الحمل من الحامل.
فإن كانت عدة امرأتك من الطلاق قد انقضت، فقد بانت منك، ولا يلحقها طلاقك مهما تكرر، أما إن كانت في العدة من طلاق رجعي، فإنك إذا طلقتها لحقها الطلاق، وقولك لامرأتك: اذهبي وتزوجي، ونحو ذلك، كناية لا يقع بها الطلاق بغير نية، كما بيناه في الفتوى رقم: 171539
وعليه؛ فإن كنت قصدت إنشاء الطلاق بتلك الألفاظ، فقد وقع، وإذا كنت كررته أكثر من مرة بقصد إنشاء الطلاق، فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك، زواج رغبة لا زواج تحليل، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وهذا كله على مذهب جمهور أهل العلم، لكن بعض أهل العلم يذهب إلى أنّ الطلاق المتتابع دون عقد، أو رجعة، يحسب طلقة واحدة؛ وراجع الفتوى رقم: 192961
أما إذا كنت لم تقصد بهذه الألفاظ إنشاء طلاق جديد، وإنما قصدت التأكيد على الطلاق السابق، فلا يقع به طلاق جديد. وإن كنت لم تستكمل ثلاث تطليقات، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني