الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الدية من جهات التأمين...نظرة شرعية

السؤال

هل يجوز المطالبة بدية أخي المتوفى في حادث سيارة وأنتم تعلمون أن الذي يقوم بدفع الدية هو التأمينات الإجتماعية بمصر وهل الدية تكون من حق إخوة المتوفى أم أبنائه ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من أخذ دية المقتول خطأً من أي جهة أحيل عليها مستحقوها، سواء كانت شركة تأمين أو هيئة خيرية أو فرداً بعينه، لأن مستحقي الدية غير مسؤولين عن طريقة كسب المحال عليه للمال الذي سيدفعه دية للمقتول، ويدل على هذا أن أهل الكتاب وغيرهم من الكفار إذا قتلوا مسلماً خطأ جاز أخذ الدية منهم باتفاق، وأكثر أموالهم قد تم اكتسابها بطرق محرمة، كالتعامل بالربا وبيع الخمور والدخان وغير ذلك.
وينبغي هنا التفريق بين حرمة المال على مكتسبه بطريق محرم، وعدم حرمته على آخذه منه بوجه مشروع، ويستثنى من ذلك المال الذي تعلق به حق الغير، إذ لا يجوز لأحد أن يستوفي حقه من مال علم أنه مملوك لغيره بعينه، كالمال المسروق أو المغصوب، ولمزيد من الفوائد راجع الفتاوى التالية أرقامها:
6566
7899
ولمعرفة حكم التأمين بأنواعه راجع الفتوى رقم:
7394.
أما عن تقسيم الدية على مستحقيها، فإنها تقسم على الورثة كما يقسم بقية مال المتوفى، وليس لإخوة المتوفى منها شيء، إذا كان أبناء المتوفى ذكوراً، لأن الإخوة يحجبون بهم، أما إذا كان أبناء المتوفى إناثاً فقط، فللإخوة ما بقي بعد فرض البنات تعصيباً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني