الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفارة من حلف مرتين على ترك فعل قبيح وحنث، ودفع الكفارة لإخيه أو للمسجد

السؤال

لقد ابتليت بمتابعة الأفلام الإباحية، وأريد التخلص منها، ولا أستطيع، وقد حلفت على القرآن مرتين، وأقسمت ألا أعود إليها أبدًا بعدما فعلتها، ولكني عدت وشاهدت، وأريد التوبة، والتخلص من هذا الذنب، فما الكفارة؟ وكيف أدفعها؟ وهل يحق لي أن أعطيها لأحد إخوتي؟ وهل يمكنني دفعها مرة واحدة للجامع بنية الكفارة يوم الجمعة - جزاكم الله خيرًا -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أنه يغفر ذنبك، ويطهر قلبك، ويحصن فرجك.

وقد ذكرنا بعض ما يعين على التخلص من متابعة تلك الأفلام في الفتويين رقم: 219850، 236974 وما أحيل عليه فيهما، وقد سبق في الفتوى رقم: 27224 أن مشاهدة الأفلام الخليعة من الكبائر، وكفارة ذلك أن تبادر بتجديد التوبة النصوح، وراجع الفتويين رقم: 33434، ورقم: 7007.

وأما بخصوص كفارة اليمين: فإن كنت كررت الحلف ثم حنثت، فعليك كفارة واحدة.

أما إن كنت قد حلفت، ثم حنثت في يمينك، ثم حلفت مرة أخرى، ثم حنثت كذلك، فعليك كفارتان، وهذا على الراجح عندنا، ولمزيد الفائدة عن مذاهب العلماء في ذلك راجع الفتويين رقم: 11229، ورقم: 126480 وما أحيل عليه فيها.

والكفارة ذكرها الله في قوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ {المائدة:89}
وقد سبق بيان كيفية توزيعها في الفتوى رقم: 231607، فعليك أن تدفعها إلى المساكين على نحو ما ورد في الفتوى المحال عليها، إما بنفسك، وإما بتوكيل من تثق فيه.

وإن كان أخوك ينطبق عليه حد الفقير أو المسكين، ولا تلزمك نفقته، فلا مانع من دفعها إليه، وإلا فلا تجزئ عنك، وانظر الفتوى رقم: 57641.

وأما دفعها إلى المسجد الجامع، فإن كنت تقصد توكيل إدارة الجامع بإخراجها نيابة عنك، فلا بأس بذلك، طالما كانت الإدارة ستلتزم بدفعها، وتوزيعها على الوجه الصحيح، وانظر الفتوى رقم: 185113، ولا حرج عليك حينئذ في دفعها إلى الإدارة جملة واحدة.

أما إن كنت تقصد التبرع للمسجد: فلا يجزئ ذلك عن الكفارة؛ لأن مصرف الكفارة هو الفقراء والمساكين، وليس المساجد، ولا غيرها من جهات البر الأخرى، وانظر الفتويين رقم: 116749، ورقم: 101546 وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني