الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن زوجة وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات وإخوة وأخوات من الأب

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 2 (أخ من الأب) العدد 4-للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 4 (أخت من الأب) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع -فرضًا-، لعدم وجود فرع وارث؛ قال الله تعالى: { ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ... } [النساء 12]، والباقي للشقيقين والشقيقات الأربع، -تعصيبًا- للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } [النساء: 176]، ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب؛ لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان، فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهمًا، للزوجة ربعها، ثمانية أسهم، ولكل أخ شقيق ستة أسهم، ولكل أخت شقيقة ثلاثة أسهم، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة 4 * 8 32
زوجة 1 8

أخوان شقيقان

4 أخوات شقيقات

3

12

12

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني