الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أخذ مالا بغير حق ليسثمره ويرده إلى صاحبه من ربح الاستثمار

السؤال

هذا السؤال نيابة عن صديق: صديقي كان يعمل لدى كفيل سعودي، وكانت ظروفه إلى حد ما صعبة، وعليه التزامات في بلده، وبحكم عمله استطاع أن يأخذ لفترة شهور معدودة مبالغ حتى أصبحت مبلغا كبيرا، لكنه لا يعرف قدر المبلغ بالتحديد ويريد سداده، علما بأنه يريد عمل مشروع صغير من هذا المبلغ كشريك مع بعض الأشخاص، ويريد سداد هذا الدين من هذا المشروع ومن عمل آخر إذا سمحت له الفرصة على مدار شهور، لأنه لم يتوفر لديه المبلغ ولم يعلم قدره بالتحديد؟ فهل يجوز سداد هذا الدين من هذا المشروع؟ وهل يقبل التوبة في حالة عدم القدرة والاستطاعة في إرجاع هذه الأموال، أو في حالة ما إذا توفي هذا الشخص وفي نيته سداد الدين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان صديقك أخذ هذا المبلغ دون وجه حق، فلا يجوز له أن يستثمره، وتجب عليه المبادرة إلى رده لصاحبه، وإن كان لا يعرف قدره اجتهد في تقديره بحيث يغلب على ظنه أنه لا يزيد على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 190911.

وفي حال استثمار هذا المبلغ وحصول ربح من ورائه، ففي من يستحق هذا الربح خلاف بين أهل العلم، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 57000.

وعلى من أخذ المال بغير حق أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يرد ما أخذ، فإن عجز عن ذلك بقي المال دينا في ذمته، فإن مات قبل الأداء فأمره إلى الله، فقد يرضي عنه صاحب الحق إذا كان قد صدق في توبته، وقد يؤخذ من حسناته، كما في حديث المفلس، وكما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ. رواه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني