الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أب)
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}.

ثم اختلف أهل العلم في قسمة الباقي بين الأم وبين الأب بعد فرض الزوجة على قولين:

أولهما: أن للأم ثلث الباقي, وما بقي فهو للأب، وهذا قول جمهور العلماء ـ ومنهم الأئمة الأربعة ـ وهو المفتى به في موقعنا, وتعرف هذه المسألة بإحدى العمريتين نسبة لعمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال ابن قدامة في المغني: لِأَنَّ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَضَى فِيهِمَا بِهَذَا الْقَضَاءِ، فَاتَّبَعَهُ عَلَى ذَلِكَ عُثْمَانُ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ـ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. اهـ.

فتقسم المسألة على أربعة أسهم:

للزوجة: ربعها, سهم واحد.

وللأم ثلث الباقي, سهم واحد, ويبقى سهمان يأخذهما الأب: وقد أخذ بهذا القول مع عمر أَكَابِرُ الصَّحَابَةِ وَأَكَابِرُ الْفُقَهَاءِ، كَعُثْمَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية.

ثانيهما: أن للأم ثلث المال كاملا, وهذا مذهب ابن عباس وشريح القاضي والظاهرية, وعلى هذا تقسم المسألة على اثني عشر سهما:

للزوجة: ربعها, ثلاثة أسهم. وللأم ثلثها: أربعة أسهم. والباقي خمسة أسهم للأب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني