الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قسمة الميراث في حال وجود حمل

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 2
(ابن أخ شقيق) العدد 3
- للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1 وهي حامل
(أخت شقيقة) العدد 4
(أخت من الأب) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فبما أن المسألة فيها حمل، فإن الأفضل أن يؤخر تقسيم التركة حتى يتضح حال الحمل، وتكون القسمة مرة واحدة, لا سيما أن بعض الفقهاء يمنع تقسيمها مع وجود الحمل حتى يتضح حاله، كما هو قول المالكية.

وإن أصر الورثة على القسمة، فإنه تُعطى كل من الأم، والزوجة نصيبيهما؛ لأنه لا يختلف باختلاف تقدير الحمل, ويعطى بقية الورثة الأقل له من جميع التقديرين, ويوقف للحمل الأحظ له من ميراث ذكرين، أو أنثيين, والأحظ له هنا ميراث ذكرين, فتأخذ أم الميت السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}, ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}, فتقسم التركة على ألفين وثمانمائة وثمانين سهمًا:

للأم سدسها: أربعمائة وثمانون سهمًا.

وللزوجة ثمنها: ثلاثمائة وستون سهمًا.

وتأخذ البنتان ستمائة وثمانين سهمًا لأنه الأقل لهما في جميع التقديرات, ولا يعطى الأشقاء والشقيقات شيئًا لأنهم لا يرثون في بعض التقديرات, ويوقف للحمل ألف وثلاثمائة وستون سهمًا, فإن ظهر أن الحمل ذكران أخذا كل الموقوف، وصار لكل واحد منهما ستمائة وثمانون سهمًا, وإن ظهر أن الحمل:

1) ميت: أخذت البنتان من الموقوف ألفًا ومائتين وأربعين سهمًا, وأخذ الشقيقان من الموقوف ستين سهمًا, وأخذت الشقيقات الأربع من الموقوف ستين سهمًا.

2) ذكر: أخذت البنتان من الموقوف ثلاثمائة وأربعين سهمًا, وأخذ الحمل ألفًا وعشرين سهمًا, ولا شيء للأشقاء والشقيقات.

3) أنثى: أخذت البنتان من الموقوف ستمائة سهم , وأخذ الحمل ستمائة وأربعين سهما , وأخذ الشقيقان من الموقوف ستين سهما , وأخذت الشقيقات ستين سهما .

4) ذكر وأنثى: أخذت البنتان من الموقوف مائة وستة وثلاثين سهمًا, وأخذ الحمل (الذكر والأنثى) ألفًا ومائتين وأربعة وعشرين سهمًا, للأنثى منهما أربعمائة سهم وثمانية أسهم, وللذكر منهما ثمانمائة وستة عشر سهمًا, ولا شيء للشقيقين والشقيقات.

5) أنثيان: أخذت البنتان من الموقوف مائتين وثمانين سهمًا, وأخذ الحمل (الأنثيان) تسعمائة وستين سهمًا، لكل واحدة منهما أربعمائة وثمانون، وأخذ الشقيقان من الموقوف ستين سهمًا, وأخذت الشقيقات ستين أيضًا.

وفي كل الأحوال لا شيء للأخت من الأب، وأبناء الأخ الشقيق.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني