الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بمال الوالد الذي يودع أمواله في بنك ربوي

السؤال

أود السؤال عن قضية تشغل بالي، وهي: والدي يعمل في الفلاحة، والتجارة بشكل عام، وهو الذي يصرف علي، وأود أن أعرف هل المال الذي يعطيه لي حلال علي؛ لأن أبي قد يرتكب مخالفة شرعية دون أن أدري؟
الحمد لله والدي لا يسرق، وعمله شريف، لكن فقط أريد أن أعرف؛ لأني مصاب بالوسواس الشديد، وأظن كذلك أن عائلتي تضع مالها في بنك ربوي، لكن أبي قال لي إنه لا يأخذ مبلغ الفائدة، يأخذ ماله فقط، ويرد عليهم الزائد، وفي بلدنا لا يوجد أي بنك إسلامي مطلقا.
فما هو حكم الشرع في هذا وهل مالنا حلال أم لا؟
وماذا أفعل؛ لأن كل أموري معطلة، كلما أردت فعل شيء بالمال الذي يعطيه لي أهلي، أخاف أن يكون حراما؟
جزاكم الله خيرا.
وأسال الله أن يرزقكم الجنة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الانتفاع بما يعطيه لك والدك من ماله، وكونه يودع أمواله في بنوك ربوية لحفظها، فلا يؤثر ذلك على حلية ماله ما دام أنه قد كسبه من عمل مشروع: تجارة أو زراعة أو غيرها. ولكن ينبه على أن يفتح حسابا جاريا يدفع به حاجته إذا لم توجد بنوك إسلامية، فالحساب الجاري أخف من حساب التوفير ونحوه، ولو جاءته فوائد فلا يدعها للبنك الربوي، بل عليه سحبها، ودفعها للفقراء والمساكين، أو وضعها في مصالح المسلمين العامة كبناء المستشفيات، والطرق ونحو ذلك.

قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني