الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول الرجل لزوجته: لا أريد أن أتزوجك مرة أخرى وقوله: اذهبي تزوجي غيري

السؤال

طلقت زوجتي طلاقًا رجعيًا بعدما طلبت مني الطلاق؛ لأنها مصابة بمس الجني، وبعد ذلك أخبروني أنها تتكلم مع الأجانب، فقلت لها أكثر من مرة: لا أريد أن أتزوجك مرة أخرى، وليس بيننا أي صلة إلا الأولاد، وقلت لها كذلك: "اذهبي تزوجي غيري" فما حكم الإسلام إذا تزوجتها؟ هل يجوز أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلك مع هذه المرأة ثلاث حالات، لكل حالة طريقة معينة لإرجاعها حسب التفصيل التالي:

1ـ فإن كانت ما زالت في عدتها، ولم تقصد بتلك العبارات الثلاث طلاقها، بل مجرد الإخبار بالحال، وعدم الرغبة في أن تتزوجها مرة أخرى: فلك أن تراجعها بالقول، كأن تقول لها: (أرجعتك)، أو بالفعل، كأن تجامعها بنية الإرجاع؛ لقول الله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، وانظر مذاهب الفقهاء فيما تحصل به الرجعة في الفتويين: 30067، 54195 .

2ـ أن ترجعها بعقد ومهر جديدين: وذلك إذا انقضت عدتها من الطلاق الرجعي، وقلت تلك العبارات بعد انقضاء العدة، أو قبل انقضائها، لكنك لم تقصد طلاقها بتلك العبارات، وذلك لأمرين:

الأول: لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة، كما بيناه في الفتويين: 233992، 52290 .

الثاني: لأن كنايات الطلاق لا تقع طلاقًا إلا بنية الطلاق، كما بيناه في الفتوى: 121507.

3ـ أما إذا قلت تلك العبارات قبل انقضاء العدة، وقصدت بها الطلاق، فقد وقع الطلاق ثلاثًا عند جمهور العلماء، وهو ما عليه الفتوى في موقعنا؛ مرتين بالعبارتين الأخيرتين؛ لأنهما من كنايات الطلاق، ومرة بالطلاق السابق.

وعليه: فلا يحل لك أن تتزوجها حتى تنكح زوجًا غيرك ـ بعد انقضاء عدتها منك ـ نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول بها، ثم تنقضي عدتها منه، ثم تعقد عليها بعقد ومهر جديدين، قال الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني