الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

قبلها زوجها قبلة طويلة، وفترت شهوتها بعد ذلك، وعند الاستنجاء وجدت إفرازات مخاطية، غليظة، بيضاء، مثل زلال البيض، ثم اغتسلت؛ لأنها لا تعرف ماهيتها، ولا تتذكر هل قصدت رفع الحدث الأكبر، لكنها اغتسلت منها للطهارة، فما حكمها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن هذا السائل مذي؛ فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 131107 أن المرأة إذا شعرت بشهوة حقيقية، ثم خرج منها سائل، فهذا السائل: إما أن يكون منيًا: ومني المرأة رقيق، أصفر ـ كما دل على ذلك الحديث ـ وأوضح علامة له: التلذذ بخروجه، أي: يحس بخروجه، ويتلذذ بذلك الخروج، فحينئذ يجب عليها الغسل.

وإما أن يكون مذيًا، فلا يجب منه إلا الوضوء، مع تطهير ما أصابه من البدن والثياب، والمذي يخرج في حالة ثوران الشهوة، ولكن لا يتلذذ بخروجه، وقد لا يحس بخروجه، وانظري لمعرفة الفرق بين مني المرأة ومذيها الفتوى رقم: 45075.

وإذا شكت المرأة هل الخارج منها مني أو مذي؟ فإنها تتخير بينهما، فتجعل لهذا الخارج حكم أحدهما، وهذا مذهب الشافعية، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 64005.

وعلى هذا، فلو شككت، واعتبرته منيًا، فذلك جائز، وأما إن تبين لك أنه مذي - كما هو الظاهر - فكان يكفيك الاستنجاء، وغسل أثره من الثوب، والوضوء، فإن اغتسلت بدلًا من الوضوء أجزأ عنك، وراجعي الفتوى رقم: 217432، والفتوى رقم: 43899.

وكونك نويت الطهارة كاف، ولو لم تنوي رفع الحدث، كما بينا في الفتوى رقم: 136395.

يبقى أنه إن ترك المذي أثرًا في الثوب، فقد كان الواجب تطهيره، فإن كنت صليت بالثوب المتنجس بالمذي، جاهلة نجاسته، فالصلاة صحيحة، وعليك تطهيره فيما بعد، وراجعي الفتوى رقم: 101000، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 110928.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني