الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أخر صلاة العصر حتى أذن المغرب قبل أن يكمل الركعة الأولى منها

السؤال

شخص يعلم وجود اختلاف بسيط في توقيت أذان المغرب بين المسجدين القريبين منه – أربع، أو خمس دقائق - لكنه لم يكن متأكدًا أيهما توقيته صحيح، ومع ذلك أخر صلاة العصر مرة إلى أن سمع أحد المؤذنين يؤذن للمغرب قبل أن يكمل الركعة الأولى من العصر، ولكنه عندما سمع الثاني كان قد أكملها، ثم علم فيما بعد أن المؤذن الذي أذن أولًا توقيته هو الصحيح، وهو يعلم أن فعله هذا غير جائز، فهل يعتبر آثمًا إثم من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها؟ وعلى القول بكفر من فعل ذلك هل يعتبر كافرًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي للمسلم أن يكون متعلقًا بالصلاة، فإذا حضر وقتها قام إليها بجد، ونشاط، ورغبة في مناجاة ربه ومولاه، وقد جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعًا، لا يذكر الله إلا قليلًا.

قال النووي: فيه تصريح بذم تأخير صلاة العصر بلا عذر.

إضافة إلى أن تأخير صلاة العصر إلى ما بعد الاصفرار يدخلها في وقت الضرورة عند بعض العلماء، وهذا لا يجوز على الراجح إلا لعذر، وانظر الفتويين: 18185، 197593.

أما تأخيرها إلى حد إخراج بعضها عن وقتها – كما في السؤال - فهذا لا يجوز؛ فإن تحريم التأخير يشمل تأخيرها بالكلية، أو تأخير بعضها.

فإن كان هذا الشخص عالمًا بذلك، وأخر الصلاة دون عذر فهو آثم، وإن كان إخراجها عن وقتها بالكلية أشد إثمًا.

وأما القول بكفر من ترك صلاة واحدة: فإن هذا فيمن تركها عامدًا، والظاهر من السؤال أن ذلك الشخص لم يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها، حيث كان يظن أن الوقت لم يخرج، إضافة إلى أن بعض أهل العلم يقولون بأن الصلاة تدرك بمجرد إدراك تكبيرة الإحرام في الوقت.

وعلى ذلك، قد تكون صلاة ذلك الشخص أداء، وإن كان آثمًا - كما سبق -.

وقد ذكرنا تفاصيل مهمة ينبغي الاطلاع عليها في الفتوى رقم: 239308 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني