الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شك الموسوس في حدوث الطلاق من عدمه

السؤال

رجل لا يريد طلاق زوجته، لكنه موسوس في الطلاق، يعمل بفتاويكم في إهمالها وعدم الالتفات لها.
السؤال: بعد ما يعتبر أنه وسوسة، أو تكلم بغير إرادته، أو تكلم نتيجة التفكير ولم يرد طلاقا حقيقيا، ويبتعد عن ذلك: بعد مدة ينسى ولا يتذكر، ويشك هل كان وسوسة أم حقيقيا.
هل يبني على الأصل أن الطلاق لم يقع، لو نسي؟
مثلا كان يشرب ماء، ولم يترك الطلاق تفكيره كالعادة، فلم يتتبع هل خرج منه شيء أم لا؟ وماذا خرج؟ أم تلفظ بدون إرادته أم وسوسة وصرف نظره عن الموضوع. بعدها نام، وبعد الاستيقاظ نسي ما حدث، ولم يتذكر سوى أنه كان يشرب، وظهر موضوع الطلاق.
هل يبني على أنه في وقتها تأكد أنه وسوسة وأهمله، ولا يلتفت للنسيان أو الشك لو ظهر بعد ساعات أو أيام، أو أسابيع يعتبر أنه تأكد لحظتها من عدم وقوع الطلاق، ولا يلتفت للنسيان، يعنى بعد مدة ينسى ولا يتذكر، فيوسوس له الشيطان أنه ربما كان حقيقيا، فيحاول التذكر فلا يستطيع.
هل يبني على الأصل: يقين النكاح لا يزول بالشك، أو أنه تأكد في لحظتها أنه لم يرد الطلاق كان وسوسة، أو تكلم بدون إرادته.
أحيانا يرد عليه موضوع الطلاق وألفاظه، وهو يحاول الاستيقاظ من النوم يكون نعسانا، يغلب عليه النوم لا يدري هل كان حلما؟ أو عند محاولته الاستيقاظ كان نعسانا، فتلفظ بشيء من ألفاظ الطلاق بدون أن يريد حقيقة الطلاق أم إنه لم يتلفظ إنما كان نعسانا لا يدري غير ورود الطلاق على تفكيره. هل لا يقع طلاق؛ لأنه لم يرد الطلاق، وغير متأكد أنه تلفظ بشيء أم لا؟
وحتى لو كان تلفظ هل لا يقع؛ لأنه لم يكن مستيقظا تماما ولم يرد الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس فيما ذكرت شيء يترتب عليه الطلاق، وإنما هي وساوس لا يترتب عليها شيء، وإذا حصل الشك والتردد بين الوسوسة، وعقد النية على الطلاق، فلا تلتفت إلى الشكوك؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح.

قال المجد ابن تيمية (رحمه الله): إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.

وننصحك بالكف عن السؤال فيما يتعلق بوساوس الطلاق، فإن كثرة الأسئلة على هذا النحو تفتح باب الوساوس، وتشوش فكرك، وليس من مصلحتك أن نجاريك في وساوسك، ونسترسل في إجابتك على تفاصيلها؛ فإن ذلك إضرار بك، وتغذية لمادة الوساوس، فاستعن بالله ولا تعجز، ولا تعاود مجاراة الوساوس، ولا تلتفت إليها، واشغل وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك.
ولمزيد من الفائدة ننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني