الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع الطلاق المعلق إذا تحقق شرطه على زوجة أثناء عدتها من طلاق سابق

السؤال

كنت أدخن السجائر، وكنت قد حلفت بالطلاق أني لن أشربها مرة أخرى، وشربتها بعد وقوع الطلقة الأولى، وأثناء العدة.
فهل تعتبر هذه طلقة أخرى؟ وإذا لم تعتبر طلقة أخرى. هل إذا استمررت في شربها، بعد رد الزوجة لعصمتي تعتبر طالقا مرة أخرى؛ حيث شربتها بعد وقوع الطلاق؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم الحلف بالطلاق، وتعليقه على شرط، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقاً، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- ومن وافقه، أن الحلف بالطلاق، وتعليقه من غير قصد إيقاعه وإنما بقصد التأكيد أو المنع أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث؛ وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق بحنثك في يمينك، وإذا كنت تقصد أنّك حنثت ثم كررت الفعل المحلوف عليه أثناء العدة، فهذا لا يترتب عليه تكرار الطلاق؛ لأنك لم تحلف بصيغة تفيد التكرار، وبالحنث الأول تكون يمينك قد انحلت، ولا يتكرر الحنث.

قال ابن قدامة –رحمه الله- : وأدوات الشرط المستعملة في الطلاق والعتاق ستة: إن، ومن، وإذا، ومتى، وأي، وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما. فإذا قال: إن قمت، أو إذا قمت، أو متى قمت، أو أي وقت قمت، أو من قام منكن، فهي طالق، فقامت، طلقت. وإن تكرر القيام، لم يتكرر الطلاق؛ لأن اللفظ لا يقتضي التكرار. الكافي في فقه الإمام أحمد.

أما إذا كنت تقصد أنّك طلقت زوجتك طلاقاً منجزاً، ثم فعلت المحلوف عليه أثناء عدتها منه، فاعلم أنّ أكثر أهل العلم على صحة طلاق المعتدة من طلاق رجعي.

قال ابن قدامة –رحمه الله- : والرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار. عمدة الفقه.

وراجع الفتوى رقم: 192961
وبذلك تكون قد أوقعت طلقتين على زوجتك، ولك أن تراجعها في عدتها.

وننبه إلى أن التدخين محرم، وأنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، كما أنّ استعمال الأيمان لحمل النفس على الإقلاع عن المعاصي، مسلك غير سديد؛ وانظر الفتوى رقم: 151459
وللوقوف على بعض الأمور المعينة على الإقلاع عنه، راجع الفتوى رقم : 20739، والفتوى رقم: 129949

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني