الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة ميراث القصر وغير القصر

السؤال

توفي والدي وكان يعمل مدرسا في الأول من شهر إبريل الماضي عني أنا وأخي، ووالدتي، وأختي - قاصر - وترك لنا مبلغا صغيرا من المال قمنا بصرفه على االتزاماتنا المادية واحتياجاتنا، وترك لنا منزلا كبيرا في الريف، مع العلم أننا لا نزور هذا المنزل إلا شهرا تقريبا سنويا لأن أهل والدي هناك كموظف، ومنذ وفاة والدي تأتينا بشكل غير ثابت مستحقاته من مكافآت وغيرها من الأموال ويتم حجز أموال أختي في المجلس الحسبي، وتجمع لنا حتى الآن مبلغ 83 ألف جنيه ـ نصيبي وأخي وأمي ـ قمت بوضعها في حساب توفير ونقوم بالسحب منها شهريا للوفاء بالتزاماتنا واحتياجاتنا، ومبلغ حوالي 15 ألف جنيه لأختي في المجلس الحسبي، فهل تجب الزكاة في أموال أختي القاصر؟ وما موعد إخراجها، مع العلم أن هذا المبلغ لم يكن ثابتا وكان يأتي متفرقا على مدار العام السابق، وآخر زيادة فيه كانت في شهر يناير الماضي؟ وما مقدار الزكاة في أموالي أنا وأخي وأمي؟ وما موعد إخراجها؟ مع العلم أننا نقوم بالسحب منها شهريا للوفاء بالتزاماتنا، وهذا المبلغ لم يكن ثابتا وكان يأتي متفرقا علي مدار العام السابق، وآخر زيادة فيه من مستحقات والدي كانت في شهر يناير الماضي؟ وهل تجب الزكاة في منزل الريف الذي تركه لنا والدنا؟ وما مقدارها إذا وجدت؟ وما موعد إخراجها؟.
وجزاكم الله كل خير على مجهوداتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمتى بلغ نصيب أختك من النقود التي ورثتها نصابا ـ وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة ـ فإنه تجب فيه الزكاة بعد حولان الحول, فإذا بقي النصاب حولا فإنه يجب على وليها أو وصيها أن يخرج منه ربع العشر ـ أي 2،5 % ـ وهكذا ينظر كل واحد من الورثة في نصيبه من تلك النقود فمتى بلغ نصابا وحال عليه الحول، فإنه يخرج منه ربع العشر, وإذا لم يبلغ نصيبه نصابا أو بلغ ولكن نقص عن النصاب أثناء الحول بسبب المصروف، فإنه لا شيء فيها حتى يبلغ نصابا ويحول عليه الحول، ولا زكاة عليكم في البيت الذي تركه والدكم, وانظر المزيد في الفتوى رقم: 114984، عن كيفية الزكاة بعد تقسيم الميراث, ومثلها الفتويان رقم: 104041، ورقم: 208282.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني