الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا نكاح إلا بولي ولا يجوز قطع الرحم طاعة للأم

السؤال

لو سمحت، والدي متوفى، وأعيش مع أمي فقط، وليس لدي إخوة، ويتقدم لي شباب من أجل الزواج، ووالدي طلق أمي قبل أن يموت، فانقطعت علاقتها بإخوته، إلا في إطار المحاكم؛ بسبب الميراث، حتى إني بدأت بالسؤال عنهم وأنا في الثانوية، مع العلم أن أبي توفي وأنا في فترة الرضاعة، ثم غضبت علي أمي، فقاطعتهم، مع العلم أني في محافظة غير محافظتهم، وجدي متوفى أيضا.
أريد أن أعرف من هو الولي الذي يكون معي في زواجي؟ وإذا كان عمي، ورفض أن يأتي فمن يكون؟ وهل يجب أن أقول له في ليلة الزفاف أم قبلها وماذا لو كان خالي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزواج المرأة لا يصح بدون ولي، ووليها على الترتيب: أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة. وأما الخال فلا تصح ولايته في النكاح عند الجمهور.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم، والجد أبي الأم ونحوهم. نص عليه أحمد في مواضع. وهو قول الشافعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. المغني لابن قدامة.

وإذا لم يكن للمرأة ولي يزوجها، أو كان ولكن عضلها –أي منعها التزويج بكفئها- فالذي يزوجها هو الحاكم الشرعي، أو من ينوب عنه؛ وانظري الفتوى رقم: 79908
وعليه فالذي يزوجك هو عمّك، فلا بد أن تخبريه قبل العقد وليس قبل الزفاف، حتى يتولى تزويجك، أو يوكل غيره فيه، فإن أبى تزويجك، فلك رفع الأمر للمحكمة الشرعية ليزوجك القاضي، أو يأمر وليك بتزويجك.
واعلمي أنّ صلة الرحم واجبة، وقطعها من كبائر المحرمات، فلا يجوز لك قطع أعمامك أو غيرهم من الأرحام، ولو أمرتك أمك بقطعهم، فلا طاعة لها في ذلك، فإنّ الطاعة تكون في المعروف، ويمكنك صلة أعمامك وعماتك دون علم أمك؛ وراجعي الفتوى رقم: 166661.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني