الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بـيـع (الـتـورق) جائز

السؤال

احتاج أخي لشراء سيارة بنظام التقسيط ،ولكن راتبه لايغطي ماهو مقررمن قبل الشركات والبنوك ،فطلب مني أن يكون ذلك باسمي ، فلجأت للتعامل في البنك الأهلي يسمى " التورق " وهو يقوم على شراء سلعة "البلاديوم "ُثم يبيعهاعلى شركة في البحرين بناء على سعر السوق ،وقمت بالتوقيع على وكالة أفوضهم فيها ببيع تلك السلعة.علما بأن من ضمن شروط العقد أن السلعة مملوكة للبنك ولها رقم وتاريخ تخزين "غير مدون" ،وكان ثمن السلعة المقبوض من قبلي 55 ألف وربح البنك 72ألف . فما حكم تعاملي هذا الذي لم أقدم عليه إلا عندما قرأت فتوى شرعية أجازها كبار العلماء منهم ابن منيع ، والمصلح. وسمعتها عبر التلفاز من قبل فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ يقول : إذا كان واقعهم ذلك فلا مانع من ذلك . وأحببت التأكد ليرتاح قلبي وفكري وجزاكم الله خير الجزاء .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما قمت به من شرائك لمعدن البلاديوم من البنك مرابحة بقصد الحصول على المال والاستفادة منه في شراء سيارة لأخيك، هو ما يعرف عند العلماء بمسألة التورق، ومعناها أن المشتري لا يقصد بشرائه السلعة الانتفاع بها، وإنما يقصد الحصول على الورق ( النقد) وهذه المعاملة جائزة على الراجح من أقوال أهل العلم لعدم ورود النص المانع من ذلك، واشترط بعض العلماء لجوازها أن يكون الشخص بحاجة ضرورية للمال.
والصحيح جوازها مطلقاً، كما جاء في الروض المربع: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال: هو المذهب وعليه الأصحاب.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني