الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الفوائد الربوية لشخص يريد العمرة

السؤال

لي مال يخرج فوائد بنكية، وبفضل الله أتخلص منها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فهل يجوز أن أعطي هذا المال لشخص ويذهب منه إلى العمرة؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبهك أولا إلى أنه لا يجوز إيداع المال في البنوك الربوية, إلا بشروط معينة, وقد ذكرناها في الفتوى رقم: 71321.

والفوائد العائدة من الوديعة الربوية يجب إخراجها بنية التخلص منها، لا بنية الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن من تخلص منها فله أجر التوبة والإنابة والامتثال ـ لا أجر الصدقة ـ ويتم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة كبناء المساجد, وكفالة الأيتام، وإنشاء الطرق, ومن ذلك دفعها للفقراء, جاء في المجموع للنووي: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه، فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء. انتهى.

وبناء على ما سبق, فإذا تعذر عليك صرف تلك الفوائد الربوية في مصالح المسلمين العامة, كبناء المساجد, أو نحو ذلك فيجوز دفعها لفقير معين, ويباح لهذا الفقير التصرف فيها فهي مال مباح في حقه, يجوز له أن يتصدق منه, وأن يعتمر, قال النووي في المجموع متحدثا عن المال الحرام: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني