الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الأجرة على تعليم القرآن...رؤية شرعية

السؤال

أنا مدرس في أحد الجوامع في جمعية خيرية, وأدرس الطلاب تحفيظ القرآن الكريم وأنا أطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى على ذلك ,والجمعية تعطي مرتبا شهريا...فهل يجوز لي أخذ المرتب أم حرام تدريس القرآن بمرتب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه من الطاعات التي يتعدى نفعها للغير كالأذان والحج والعمرة ونحو ذلك مما لم يتعين:
- فذهب متقدمو الحنفية وهو معتمد مذهب الحنابلة إلى عدم الجواز.
- وذهب الشافعية والمالكية والظاهرية وهو رواية عن أحمد وبه يفتي متأخروا الحنفية إلى جواز ذلك، وهو الأقرب. ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ، أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجل لديغاً أو سليماً، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً، حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجراً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " والحديث وإن كان سببه هو الرقية ، إلا أن اللفظ هنا عام، وقد نص العلماء على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
هذا في أخذ الأجرة على ذلك، أما إجراء الرزق من بيت المال أو من الأوقاف المخصصة لمن يقوم بهذه الأعمال فإنه لا خلاف بينهم في جوازه. ومثل ذلك الهبات والعطايا غير المشروطة.
وعليه؛ فإنه لا بأس عليك في أخذ الأجرة من الجمعيات الخيرية على تعلم القرآن، ولكن عليك بمراقبة نيتك دائماً فاجعل المقصد الأول هو نشر الخير والعلم، وإن استطعت ألا تأخذ تورعاً فافعل، نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني