الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من نذرت لبس الحجاب فلا ينعقد النذر، ويجب عليها لبسه فورا

السؤال

لقد نذرت أن ألبس الإسدال؛ وسببه أن والدي أحضر لي نتيجة الامتحانات من كليتي، وكانت قد ظهرت من الكونترول، ولكنه عندما أخبرني بالتقديرات، سمعته يقولها خطأ، أي قال وأنا سمعته: "دي، ودي" أي راسبة، فنذرت، وقلت: "إن جاءت صافية سألبسه" وعندما جاء والدي كانت معه التقديرات صافية، وكان كل الخطأ أني سمعتها خطأ، فهل يجب أن أفي بنذري؟ مع العلم أن عائلتي معارضة جدًّا أن أفي به، وقالت لي أختي: عليك بكفارة اليمين عنه، وأريد أن أفي بنذري، ولكن نفسي مترددة أيضًا، وفي نفس الوقت عائلتي معارضة، مع العلم أني عندما نذرته كنت ألبس بناطيل، ولكني تركتها، وبدأت ألبس طرحة طويلة، وتنانير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحجاب الشرعي واجب محتم على المرأة، لا يسعها تركه بحال، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 5413, وكما لا يسعها تركه، فإنه لا يسعها تأخيره، كما بيناه في الفتوى رقم: 123610، فيجب الالتزام به، ولو لم يتعلق به نذر.

ونذر الواجب لا ينعقد عند جماهير أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 52319.

وعليه، فلا يلزمك شيء بمقتضى هذا النذر، ولكن تلزمك المسارعة إلى الحجاب، ولا يتعين في الحجاب لباس معين، فكل لباس توافرت فيه مواصفات الحجاب الشرعي يصلح أن يكون حجابًا، وسبق بيان مواصفاته في الفتوى رقم: 6745.

والغالب في التنانير المعروفة الآن، ونحوها من اللباس - كالبنطلون - أنها لا تصلح حجابًا.

ولا يجوز لأهلك الاعتراض عليك فيه، ولا تجوز لك طاعتهم فيه؛ للحديث المتفق عليه عن علي - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. وإذا كان هذا في طاعة الوالدين، فغيرهما أولى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني