الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الذهب الذي يكتب في قائمة المنقولات وكيف يسدد بعد ذلك؟

السؤال

أحتاج إلى إجابة عاجلة في أمر التبس عليّ بخصوص المهر، والصداق، قبل كتابة عقد الزواج بعد يومين.
فقد كان اتفاقي مع وليّ خطيبتي عندما تقدّمت إليه: أن آتي بقليل من الذهب على سبيل الهدية، باعتباري قد تخرجت حديثًا، وليس في مقدوري إلا ذلك القدر، على أن آتي ببقية الذهب فيما بعد، دون أن نتّفق على قدر هذا الذهب المؤجَّل.
والآن قبل كتابة العقد، اتفقنا على كتابة مبلغ 15000 جنيه مؤخر صداق، كما اتفقنا على كتابة قائمة بالمنقولات، لكنني فوجئت به يطالبني بكتابة قدر من الذهب في قائمة المنقولات (ما يعادل الآن مبلغ 20000 جنيه مصريّ)، وهو ما لم يكن في استطاعتي عندما تقدّمت، وما ليس في استطاعتي كذلك الآن، خاصة أنه يريد أن يجعل التحاكُم في القائمة عند النزاع إلى (كمّ الجرامات) وليس إلى السعر. ومعلوم بالطبع أن الذهب يرتفع سعره بشكل ملحوظ، بمرور الزمن، وهو يرى بذلك أن الذهب بهذا الشكل المدوّن هو مقدّم الصداق الذي عليه أن يحفظ به حق ابنته!
فهل يصحّ أولا تدوين الذهب في "القائمة" رغم أنني لم آت به؟ وهل يصير هذا الذهب المدوّن ديْنًا عليّ؟ وهل يدخل فيما يُحفَظ به حقوق الفتاة، على الرغم من اتفاقي على مؤخر صداق، وتوقيعي على قائمة بالمنقولات؟ وإذا دوَّنّاه في القائمة، فما هي صورة هذا التدوين؛ جرامات أم سعره الحالي؟
أرجو سرعة الإفادة رحمكم الله، فأنا في حيرة من أمري!

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنود أولا التنبيه إلى أن كتابة قائمة المنقولات، ليست شرطا لصحة العقد، ولا هي مطلوبة فيه، وأن الغاية منها توثيق الأملاك بين الزوجين ضمانا للحقوق، وسدا لباب النزاع في المستقبل، فالعبرة إذن بما يتم عليه الاتفاق بين الطرفين.

فهذا الذهب - مثلا - إذا اتفقتما على إثباته، ثبت بناء على ما يتم تعيينه من كونه جزءا من المهر أو لا. فإن كان قد تم تحديده مهرا، أو جرى العرف بذلك، فإنه تترتب عليه أحكام المهر، فيكون دينا في ذمة الزوج، والأصل أن يسدد ذهبا، ويجوز أن يسدد نقودا بسعر يوم السداد؛ وانظر الفتوى رقم: 58383.

وننبه إلى تيسير أمور الزواج، وعدم المغالاة في المهور، فيسر الزواج من أسباب بركته، والمغالاة في المهور، وتعسير تكاليف الزواج تترتب عليه مفاسد كثيرة، سبق التنبيه على جملة منها في الفتوى رقم: 3074، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 61385.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني