الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام وطريقة زكاة الراتب

السؤال

سؤالي عن زكاة المال: أعمل في إحدى الدول العربية، ومرتبي يتحول شهريا على البنك.
فكيف أحسب زكاة المال، وبداية الحول مع زيادة المبلغ شهريا؟
وهل يتم الحساب بعملة البلد الذي أعمل فيه أم بعملة بلدي؟
وهل يتم إخراج المال في شهر رمضان أو في أي شهر آخر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالزكاة تجب عليك في راتبك إذا تجمع لديك منه ما يبلغ نصابا – وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة – وحال عليه الحول. فإذا ادخرت منه نصابا، ثم حال على النصاب الحول بالأشهر القمرية، فقد وجبت فيه الزكاة، فتخرج من المبلغ المدخر الذي مضى عليه الحول، وهو نصاب، ربع العشر : 2.5 % .

ومثال ذلك لو كان راتبك الشهري عشرة آلاف ريال مثلا, وكنت تصرف منه سبعة آلاف, وتدخر منه ثلاثة آلاف, وفي شهر رجب تجمع لديك من المال المدخر ما يبلغ نصابا، وبقي هذا النصاب إلى شهر رجب التالي، فإنك تخرج ربع العشر من المال المدخر, وهكذا.
ولمعرفة قيمة النصاب من العملة التي تتقاضى بها راتبك، فإنك تسأل عن سعر 85 جراما من الذهب كم تساوي بتلك العملة، أو سعر 595 جراما من الفضة, فلو قيل تساوي خمسة عشر ألف مثلا من تلك العملة، فإنه متى تجمع لديك هذا المبلغ، وبقي عندك سنة، فإنك تخرج زكاته: ربع العشر.
وبهذا تعلم أن الشهر التي تخرج فيه زكاتك هو شهر الحول الذي مر على النصاب؛ وانظر المزيد في الفتوى رقم: 128619 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني