الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من اكتشف أن بزوجته تشويها في جسمها

السؤال

أنا عندي مشكلة مع زوجتي، اكتشفت عند ليلة الدخلة أنها بغير المواصفات التي رأيتها عند الخطبة قبل الزواج، إنها بيضاء من الخارج وسمراء من الداخل، ويوجد تشويه واضح في جسدها الداخلي، ثم دخلت عليها، ولكن مع مرور الوقت وجدت نفسي لا أطيق هذه الزوجة، وأريد أن أطلقها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور الفقهاء على أن العيوب التي يجب بيانها حال الخطبة والتي يثبت بها حق الفسخ هي العيوب التي يتعذّر معها الوطء، أو الأمراض المنفّرة أو المعدية ، كالبرص والجذام ونحو ذلك ، وانظر التفصيل في الفتوى رقم : 53843، والفتوى رقم : 130511.
وفي حال اطلاع أحد الزوجين على عيب من العيوب المثبتة لحق الفسخ، فإنّه إذا رضي بالعيب أو ظهر منه ما يدل على الرضا به سقط حقه في الفسخ، قال ابن قدامة (رحمه الله) : وخيار العيب ثابت على التراخي، لا يسقط، ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى به، من القول، أو الاستمتاع من الزوج، أو التمكين من المرأة. المغني لابن قدامة (7/ 188).
وعليه؛ فلا حق لك في فسخ النكاح، وإذا كنت كارهاً لزوجتك فلك تطليقها، ولها حقوق المطلقة الثابتة بالشرع، لكن الذي ننصحك به أن تراجع نفسك وتنظر إلى الجوانب الطيبة في زوجتك فلعل الله يجعل لك فيها خيراً، قال تعالى : .. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. النساء (19)
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ. صحيح مسلم. قال النووي رحمه الله: أَيْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا، لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ لَكِنَّهَا دَيِّنَةٌ أَوْ جَمِيلَةٌ أَوْ عَفِيفَةٌ أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني