الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاقتصار على إقراض الأموال الربوية للمحتاجين ليس تخلصًا من الربا

السؤال

عندي مبلغ أربعة آلاف جنيه فوائد من بنك ربوي، وأنا أعرف أنه تحرم الاستفادة منها، أو إخراجها زكاة، فهل يجوز أن أعطيها لأي شخص محتاج لمال يفك بها عسرته، ثم أعطيها لآخر، حيث تخصص لهذه العملية، وتدور على المحتاجين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المال المحرم ليس مملوكًا لكاسبه مطلقًا عند جمهور العلماء، ويجب عليه التخلص منه، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: المال الحرام، كالمأخوذ غصبًا، أو سرقة، أو رشوة، أو ربا، أو نحو ذلك، ليس مملوكًا لمن هو بيده، فلا تجب عليه زكاته؛ لأن الزكاة تمليك، وغير المالك لا يكون منه تمليك، ولأن الزكاة تطهر المزكي، وتطهر المال المزكى؛ لقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة:103} وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول ـ والمال الحرام كله خبيث لا يطهر، والواجب في المال الحرام رده إلى أصحابه إن أمكن معرفتهم، وإلا وجب إخراجه كله عن ملكه على سبيل التخلص منه، لا على سبيل التصدق به، وهذا متفق عليه بين أصحاب المذاهب. اهـ.

فليس لكاسب المال الحرام الاقتصار على إقراضه للمحتاجين؛ لأن هذا المال ليس ملكًا له، بل الواجب عليه أن يملكه للفقراء، أو يصرفه في مصالح المسلمين العامة، والاقتصار على إقراض الأموال الربوية للمحتاجين ليس تخلصًا من الربا في الحقيقة؛ لأن بدل هذا المال يثبت لهذا المقرض في ذمة المقترض، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 125572.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني