الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقدم لخطبة أرملة وأهله يرفضون زواجه منها وهو متمسك بها

السؤال

عمري 28 سنة، تعرفت على فتاة تكبرني بـ 7 سنوات، وهي أرملة وفيها من الخلق والدين، والثقافة، والطموح، وجميع المواصفات التي كنت أرغب فيها لزوجتي المستقبلية، فتقدمت لخطبتها من أهلها فأعجبوا بي، والمشكلة أن أهلي عارضوا تماماً فكرة الزواج بها رغم تمسكي بها
فما حكم الزواج بها دون علم أهلي؟ وهل يعتبر من العقوق؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل استحباب زواج البكر، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر: فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا.

قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المقنع: ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة.

لكن زواج الثيب مباح، بل ربما كان أولى في بعض الأحوال، وانظر الفتوى رقم: 38069.

فإن كانت هذه المرأة ذات دين وخلق، فلا يمنعك من زواجها كونها أرملة أو كونها تكبرك سناً، ولا يشترط لصحة زواجك رضا والديك أو علمهم، لكن ينبغي عليك أن تجتهد في إقناع والديك بزواجك من تلك المرأة، ولا بأس بتوسيط بعض الأقارب أو غيرهم ممن له وجاهة عند والديك ليقنعوهم بذلك، فإن لم يفد ذلك ومنعك والداك من زواج تلك المرأة، فينبغي أن تتركها إلا إذا كان عليك ضرر في ترك زواجها، وانظر الفتوى رقم: 169401.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني