الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مهر الخطيبة عند فسخ الخطبة وما أُنفق منه بإذن ومصلحة الخاطب

السؤال

أسكن في الأردن، وتعرفت على امرأة مسلمة من أمريكا، بنية الزواج، فجاءت إلى الأردن، واتفقنا على مهر مقداره عشرة آلاف دولار أستخدمه في مصاريف السفر من أمريكا إلى الأردن، ومن الأردن إلى أمريكا، واستخراج أوراق الإقامة في أمريكا، وغير ذلك، وما يتبقى من العشرة آلاف دولار ستشتري به ذهبا ترتديه. وتم الانفصال بيننا ونحن ما زلنا في فترة الخطوبة، لم يتم عقد الزواج الشرعي بيننا.
فما حكم المهر هل يرد إلى الزوج أم هو من حق الزوجة أم مناصفة بيننا؟ أم يخصم ما صرف منه في السفر، وأوراق الإقامة وغير ذلك، ويرد الباقي إلى الزوج؟
أفيدونا رزقكم الله الفردوس الأعلى مع النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمهر لا يستحق منه شيء شرعاً إلا بالعقد الصحيح على المرأة، وعليه فما دمت لم تعقد على المرأة، فإنها لا تستحق شيئا من المهر. وإذا كانت قبضته، فعليها رده كله، ما دامت قبضته باعتباره مهراً.

وما أنفقت منه في استخراج الأوراق ونحو ذلك مما هو لمصلحتك، بإذنك، فهو لازم لك.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية عند الكلام عن أسباب ثبوت الدين قولهم: والسابع: أداء واجب مالي يلزم الغير عنه، بناء على طلبه: كما إذا أمر شخص غيره بأداء دينه، فأداه المأمور من ماله عنه، فإن ما دفعه يكون دينا في ذمة الآمر للمأمور، يرجع عليه به، سواء شرط الآمر رجوعه - بأن قال له: أد ديني على أن أؤديه لك بعد - أو لم يشرط ذلك، بأن قال له: أد ديني - فقط - فأداه. ومثل ذلك ما لو أمر شخص آخر بشراء شيء له، أو ببناء دار، أو دكان أو غير ذلك، ففعل المأمور ذلك، فإنه يرجع على الآمر بما دفعه، سواء اشترط عليه الرجوع أو لم يشترط. اهـ.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني