الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم هجر الأقارب السحرة إن كان في وصلهم ضرر

السؤال

إذا كان الأقارب (كالخال، والعم، والخالة، والعمة) سحرة، ويساعدون الأب والأم على سحر أبنائهم، ويؤذوننا؛ لدرجة أنهم عند زيارتهم أكثر من مرة يضعون السحر في الشراب، والطعام، وقد قاطعتهم لله؛ لعصيانهم، وتمسكهم الشديد بالسحر، والإيمان بالجن، ولا يسمعون النصح أبدًا، وأثناء الحديث معهم عند زيارتهم ينشغلون بصوت خفيف بالشعوذة، وكلام الشعوذة، فهل تجوز مقاطعتهم في الله؛ لأنهم آذونا، ولا زالوا يؤذوننا، ولا نقدر على تجنب أذاهم إلا بالمقاطعة؛ لأنهم يشتغلون بالتمتمة أثناء زيارتنا، وهذا يتعبنا جدًّا؛ وتطبيقًا لقوله تعالى: "لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ"؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يشرع هجر السحرة لمن يخشى الضرر منهم، أو التأثر بباطلهم، وأما من لا يخشى منهم، وكانوا من أقاربه، فيشرع له التواصل معهم، ولا سيما إن كان يمكنه نصحهم، وحضهم على التوبة.

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث لمن كانت مكالمته تجلب نقصًا على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه، أو دنياه، فرب هجر جميل، خير من مخالطة مؤذية. انتهى.

وانظري الفتوى رقم: 113636، عن موقف الشخص إذا كان بعض أقاربه يتعامل بالسحر, والفتوى رقم: 136640، في كيفية التحصن من أذى السحرة، والفتوى رقم: 229636، في كون السحر بابًا من أبواب الكفر، والفتوى رقم: 68274، عن بعض النصوص في الوعيد للسحرة، والدجالين، والمشعوذين.

وننبه على أنه لا يجوز اتهام أحد بالسحر بلا بينة؛ وراجعي رقم: 127082.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني