الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة الإخلال بالصلاة والقضاء لأجله

السؤال

عندي أكثر من 23 سنة وبدأت أصلي قبل ثلاث عشرة سنة تقريبا، وقطعت الصلاة مدة يسيرة ـ شهرا أو شهرين أو أكثر ـ وكثير من الصلوات صليتها بكيفية غير صحيحة، فمثلا: لا أكبر تكبيرة الانتقال كاملة، وكنت قبل التوبة أتلفظ بكلمات كفرية وأصلي ولا أغتسل بسبب ذلك وأصلي مع ذلك، أو لا أتمضمض في الوضوء، أو لا أخشع في صلاتي، أو لا أستنجي بطريقة صحيحة، أو لا أستنجي أصلا، أو لا أطهر ثوبي بطريقة مجزئة، أو أجد في ثوبي نجاسة بعد الصلاة لم أكن أعلمها، ولا أعيد الصلاة، أو عندما أغسل يدي إلى المرفقين أغسل ذراعي دون يدي، أو أجمع بين صلاتين من غير سبب أو أقصر صلاة لغير سبب شرعي صحيح، أو أمسح على الشراب وغير ذلك، وهذه هي الأخطاء التي كنت أفعلها جهلا مني مسبقا، والآن علمت خطئي ولم أعد إليه بفضل الله تعالى، فكم سنة يجب علي أن أقضيها لأبرئ ذمتي وأنا لا أدري كم عددها بالضبط وقدرت ذلك؟ وأظن أن ذلك كله لم يتجاوز 8 سنوات إن كثرت وأظن أن سنتين كانت صلاتي فيهما صحيحة، ومع ذلك فإنني أخاف أن أكون قد أخطأت أو قصرت، فهل أقضي 8 سنوات أم عشر سنوات كاملة احتياطا ودرءا للشك لأطمئن وأبرئ ذمتي؟ وماذ يجب أن أفعله؟ انصحوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكثير مما ذكرته مما لا تبطل به الصلاة، فمثلا ترك الخشوع لا يبطل الصلاة ولا يوجب إعادتها عند الجماهير، وانظر الفتوى رقم: 136409.

وإذا وجدت بعد الصلاة نجاسة في ثوبك كنت جاهلا بوجودها فصلاتك صحيحة، لأن اجتناب النجاسة إنما يشترط مع العلم والقدرة، وانظر الفتوى رقم: 187205.

وتكبيرات الانتقال سنة عند الجمهور، فلا تبطل صلاة من أخل بها، وهي عند الحنابلة واجب يسقط بالنسيان والجهل.

والمسح على الجوربين مجزئ على الراجح، وغسل اليدين إلى المرفقين دون إعادة غسل الكفين يجزئ عند بعض العلماء، وانظر الفتوى رقم: 135848.

والمضمضة في الوضوء مستحبة في قول الجمهور، ثم إن ما تتحقق أنك تركت فيه شرطا أو ركنا من شروط الصلاة وأركانها، فإن كنت جاهلا بالحكم لم يلزمك القضاء عند بعض العلماء، وانظر الفتوى رقم: 125226.

ويجوز لك العمل بالقول المرجوح للحاجة ورفع الحرج، وليس ذلك من الترخص المذموم، وانظر الفتويين رقم: 125010، ورقم: 134759.

وحيث أردت القضاء، فإنك تحسب ما وقع من صلواتك باطلا كالصلوات التي قصرتها حيث لا يجوز القصر، أو التي صليتها مع وجود النجاسة والعلم بها والقدرة على إزالتها، أو التي صليتها قبل وقتها جمعا حيث لا يجوز لك الجمع ثم تقضي ما تتيقن به براءة ذمتك، وراجع لبيان كيفية القضاء الفتوى رقم: 70806.

وإن كنت مصابا بالوسوسة ـ كما قد يظهر ـ فنحن نحذرك من الوساوس وننصحك بتجاهلها وعدم الاسترسال معها، لأن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، وانظر الفتوى رقم: 51601.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني