الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من نذرت بالتصدق إن وافق زوجها، وحكم تغيير النذر

السؤال

كانت ابنتي في العمليات، ونذرت إن شفاها الله ـ وكان نص النذر كالآتي ـ إذا شفاها الله أخير أخت زوجي بين أن أرسلها للعمرة، أو أشتري لها طباخًا، أو غسالة إذا وافق زوجي؛ لأن المال ماله، ولكنه يخولني بأن أفعل به ما أشاء، وعندما خرجت ابنتي سالمة أخبرت زوجي، ووافق على نذري، علمًا أن أخته تعد من المساكين، وعندما أردت أن أفي بنذري مرضت أخت زوجي، واحتاجت لعملية تستطيع أن تدفع تكاليفها من مالها في العام، أما في الخاص فإنه يكلفها مالًا أكثر، وهي لا تستطيع الدفع، علمًا أن العام يؤخر عمليتها؛ لأنه مجاني، فهل يجوز أن أدفع تكاليف عمليتها كإيفاء بنذري؟ أم يجب أن أفي به كما نذرت؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قصدت بموافقة زوجك مجرد إذنه بالتصدق من ماله الذي لا تملكينه: فهذا لا يصح، ولا يلزم منه شيء؛ لأنه نذر لما لا تملكين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ عَلَى ابن آدم نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ. رواه البخاري ومسلم.

وأما إن قصدت بموافقة زوجك هو تعليق نذرك بإعطاء زوجك المال فتملكينه، فيقع حينئذ النذر، وعليك الوفاء به إذا تحقق الشرط، وأعطاك زوجك المال.

وأما إذا لم يعطه لك فلا يلزمك شيء، قال النفراوي - رحمه الله - في الفواكه الدواني: (ومن نذر) أي: التزم من المكلفين (صدقة مال غيره، أو) نذر (عتق عبد غيره)، ولم يقصد إن ملكه (لم يلزمه شيء)، ولو ملكه عند عدم القصد لخبر: «ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك» أي: حين نذره، وأما لو قصد التصدق به، أو عتقه على تقدير إن ملكه للزمه إن ملكه التصدق به، أو عتقه. انتهى. وراجعي الفتوى رقم: 107760.

وننبهك إلى أن مثل هذا النذر، ولو كان في شيء تملكينه، فإنه يكره الإقدام عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري، وغيره.

وأما عن حكم تغيير النذر - إن ثبت كونه نذرًا على التفصيل السابق - فالأصل وجوب الوفاء بالنذر على الكيفية التي عينها صاحبه، أو حددها له، ولا يجوز له العدول عنه، أو تغييره لغير ضرورة، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 127961 وما أحيل عليه فيها.


والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني