الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

معي مبلغ 15000 ألف دينار أردني من خمس سنوات أستخدمه للتجارة، يزيد وينقص، وقد وضعته في البنك من سبعة شهور، فهل تجب عليه الزكاة؟ وكم زكاته بالضبط؟ أريد كلمة واضحة إذا تكرمتم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالكلمة الواضحة تحتاج إلى سؤال واضح , وأنت لم تذكر لنا - أخي السائل - نوعية التجارة التي وضعت فيها تلك النقود هل هي أسهم مثلًا، أو في بضاعة تشتريها وتبيعها، أو فيما يعرف بالمستغلات - كالمطاعم، ونحوها - وإذا كانت أسهمًا فهل هي من النوع الذي تزكى فيه قيمة الأسهم وربحها، أم من النوع الذي تزكى فيه الغلة فقط دون قيمة السهم, وهذا كله له تأثير في الجواب.

والذي يمكننا قوله باختصار: إنك إذا وضعت ذلك المال في عروض تجارة تشتريها وتبيعها عند ارتفاع سعرها، فإنه تجب الزكاة في ذلك المبلغ إذا توافر فيه شرطان:

أولهما: أن يبلغ نصابًا – وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة –.

وثانيهما: أن يبقى النصاب حولًا قمريًا, فإذا كان المبلغ الذي وضعته في التجارة يتوافر فيه الشرطان، فإن الزكاة واجبة فيه وفي ربحه أيضًا، فتركي المال كله أصلًا وربحًا.

وإذا حال حول الزكاة وكانت عندك عروض تجارة اشتريتها بذلك المال، فإنك تقوم تلك العروض بقيمتها في السوق عند حلول الزكاة، وليس بقيمتها التي اشتريتها بها, وتخرج ربع العشر, أي 2.5 %.

وتجب الزكاة فيه على النحو الذي ذكرنا عن كل سنة من السنين الماضية التي توافر فيها الشرطان.

وإذا لم تخرجها في ذلك الوقت فإنه يجب عليك إخراجها الآن فورًا، ولا تسقط الزكاة بالتقادم.

وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 156253, والفتوى رقم: 176599.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني