الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قررنا إنشاء جمعية، وجمعنا مبلغا، ولم تسجل، وأشعر بالحرج في إرجاعه لهم، فهل أتصدق به؟

السؤال

قبل حوالي أربع سنوات كنت في الجامعة، وكنت مشرفًا على جمعية خيرية- قررنا أنا ومجموعة من الطلاب تأسيسها لأعمال خيرية - ولتسجيل الجمعية تشترط الجهة المسؤولة عن تسجيل ومراقبة هذا النوع من الجمعيات دفع رسوم تسجيل قدرها 300 جنيه، فقررنا أن يدفع كل عضو 10 جنيهات، واستلمت المال من جميع الأعضاء بمن فيهم أنا، وكان قدره 330 جنيهًا، ولم يتم تسجيل الجمعية؛ لأنه حدثت خلافات، وتناسينا الأمر مع مرور الوقت، والمال كان لديّ، وصرفته في حاجياتي الخاصة – وللأسف - وتخرجنا عام 2011، ومنذ ذلك الوقت تفرقت بنا السبل والطرق، وأريد أن أعيد هذا المال لأصحابه ـ 10 جنيهات لكل عضو ـ ولكنني أشعر بالإحراج في فتح هذا الموضوع مرة أخرى، كما أن عددًا منهم لم أعد أعرف أين هم، وكيف أصل إليهم، فقررت أن أتصدق بكل المال لجهة خيرية باسمي وأسمائهم جميعهم بدلًا من ردها إليهم، فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان يجوز، فهل يجوز التصدق بجزء من المال، ثم التصدق مرة أخرى بالجزء الآخر؟ فأنا أشعر بالحرج الشديد في مفاتحتهم بأمر هذا المال، خصوصًا بعد كل هذه الفترة، فأرشدوني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب على من أخذ شيئًا مملوكًا لغيره أن يرده إليه؛ لما في حديث المسند: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

وليس من الحرج أن تفاتح من لقيت من أصحابك، وتقول له: إن الجمعية التي قررناها سابقًا لم ندفع الرسوم التي جمعناها لتسجيلها في ذلك العام، والمبلغ موجود، فإن أحببتم أن ندفعه لجمعية أخرى، أو أسلمه لكم فعلت.

وأما من يئست من لقائه: فيشرع أن تتصدق عنه بمبلغه، أو تصرفه في شيء من مصالح المسلمين، فقد جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني ناقلًا عن ابن تيمية ـ رحمه الله ـ قوله: إذا كان بيد الإنسان غصوب، أو عواري، أو ودائع، أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فالصواب أن يتصدق بها عنهم ... وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية فدخل بيته ليأتي بالثمن، فخرج، فلم يجد البائع، فجعل يطوف على المساكين، ويتصدق عليهم بالثمن، ويقول: اللهم عن رب الجارية. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني